الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب

          ░150▒ (مَا يُتَخَيَّرُ): بضمِّ أوَّلِ (يُتَخَيَّرُ).