تغليق التعليق

كتاب الإكراه

          ░░89▒▒ وَمِنْ كِتَابِ الإِكْرَاهِ.
          قولُهُ فيه: وقال الحسن: التَّقية إلى يوم القيامة.
          وقال ابن عبَّاس: فيمن يُكْرِهُهُ اللُّصوص فَيُطَلِّق؛ ليس بشيءٍ.
          وبه قال ابن عمر، وابن الزُّبير، والشَّعبي، والحسن.
          وقال النَّبيُّ صلعم: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ».
          أمَّا قول الحسن في التَّقيَّة؛ فقال عبد بن حُمَيْدٍ في «تفسيره»: حدَّثنا روح، عن عوف، عن الحسن قال: التَّقية جائزةٌ إلى يوم القيامة، إلَّا من قتل النَّفس التي حرَّم الله.
           [وأمَّا قول ابن عبَّاس؛ فقال: التَّقية جائزةٌ إلى يوم القيامة، إلَّا من قتل النَّفس التي حرَّم الله] .
          وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا مروان، عن عوف، عن الحسن قال: التَّقية جائزةٌ للمؤمن إلى يوم القيامة، إلَّا أنَّه كان لا يجعل في القتل تقيَّة.
          وأمَّا قول ابن عبَّاس؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا(1) . ..(2) عن عكرمة: أنَّه سُئِل عن رجل أكرهه اللُّصوص حتَّى طلَّق امرأته، فقال: قال ابن عبَّاس: ليس بشيء.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن المبارك، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، [أنَّه] لم ير طلاق المكرَه شيئًا.
          وأمَّا قول ابن عمر وابن الزُّبير؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل: أخبرنا عبد الله بن جعفر: حدَّثنا يعقوب بن سفيان: حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سفيان: سمعت عمرًا يقول: حدَّثني ثابت الأعرج قال: تزوَّجتُ أم ولد عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطَّاب، فدعاني ابنه، ودعا غلامين له فربطوني، وضربوني بالسِّياط، [وقال له: لتطلِّقنَّها، وضربوني بالسِّياط] ، وقال: لتطلِّقنَّها أو لنفعلنَّ ولنفعلنَّ، فطلَّقتها(3) ، ثمَّ سألت ابن عمر وابن الزُّبير، فلم يرياه شيئًا.
          رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت نحوه.
          وعن ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ثابت نحوه.
          وأمَّا قول الشَّعبيِّ؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثَّوريِّ وابن عُيينة، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: إن أكرهه اللُّصوص؛ فليس بطلاقٍ، وإن أكرهه السُّلطان؛ فهو جائز، قال ابن عُيينة: يقولون: إنَّ اللِّصَّ يُقدم على قتله، وإنَّ السُّلطان لا يقتله.
          وأمَّا قول الحسن؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن: أنَّه كان لا يرى طلاق المكرَه شيئًا.
          وأمَّا حديث الأعمال؛ فأسنده في عدَّة مواضع من حديث عمر منها في (العتق) بهذا اللَّفظ.


[1] (حدَّثنا): ليس في المطبوع.
[2] بياض في المخطوط.
[3] في المطبوع: (وطلقها).