الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

باب ما تجب فيه الزكاة من العين

          ░1▒ [بابُ مَا تجبُ فيهِ الزَّكاةُ منَ العينِ، والحرثِ، والماشيةِ، وما ليسَ فيه زكاةٌ، وفي زكاةِ الفطرِ، وما جاءَ في مانعِ الزَّكاةِ، والأمرُ بإرضاءِ المصدِّقينَ](1) .


[1] في (ي) (المتصدقين)، وسقط ما بين معقوفين من(أ).