الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أمر الله بوفاء النذر

          1393- وعَنْ زيادِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ فقالَ(1) : إنِّي نذرتُ أنْ أصومَ يومًا، فوافقَ يومَ أضحًى أوْ فِطرٍ؟ فقالَ ابنُ عُمرَ: أمرَ الله بوفاءِ النَّذرِ، ونهى رسولُ اللهِ صلعم عَنْ صومِ هذا اليومِ. [خ¦1994]
          مِنْ ألفاظِ البُخاريِّ في هذا الحديثِ: عَنْ حكيم بنِ أبي حُرَّةَ الأسلميِّ: أنَّهُ سمعَ عبدَ الله بنَ عمرَ يُسألُ عَنْ رجلٍ نذرَ ألَّا يأتيَ عليهِ يومٌ إلَّا صامَ فوافقَ يومَ أضحًى أوْ فطرٍ، فقالَ: لقدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ [صلعم](2) أسوةٌ حسنةٌ، لمْ يكنْ يصومُ يومَ الأضحى والفطرِ ولا يرى صيامَهما. [خ¦6705]
          وعَنْ زيادِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: كنتُ معَ ابنِ عُمرَ فسألهُ رجلٌ فقالَ: نذرتُ أنْ أصومَ كُلَّ يومِ ثلاثاءَ أوْ أربعاءَ مَا عِشْتُ، فوافقْتُ(3) هذا اليومَ يومَ النَّحرِ؟ فقالَ: أمرَ الله بوفاءِ النَّذرِ، ونُهينا أنْ نصومَ يومَ النَّحرِ، فأعادَ عليهِ، فقالَ مثلهُ، لا يزيدُ عليهِ. [خ¦6706]
          وفي بعضِ طرقِهِ: يومَ الاثنين، وهوَ على الشَّكِّ.


[1] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (قال).
[2] سقط من (ق) و(ي). وهي كذلك في صحيح البخاري.
[3] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (فوافق).