-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
باب فضل رمضان
-
باب الصوم والفطر لرؤية الهلال أو إكمال العدة
-
باب إباحة الأكل ما بين المغرب والفجر
-
باب النهي عن الوصال في الصوم
-
باب في القبلة والمباشرة للصائم
-
باب الحجامة للصائم
-
باب ما جاء في الصيام في السفر
-
باب في صيام يوم عاشوراء
-
باب النهي عن صوم الفطر والأضحى وأيام التشريق
-
حديث: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى
-
حديث: أن رسول الله نهى عن صيام يومين
-
حديث: لا يصلح الصيام في يومين
-
حديث: أن رسول الله نهى عن صيام يومين
-
حديث: أمر الله بوفاء النذر
-
حديث: نهى رسول الله عن صومين
-
حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب
-
حديث: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن
-
حديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن
-
حديث: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟
-
حديث: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله
-
حديث: أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة
-
حديث: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
-
حديث: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى
-
باب في قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
-
باب الصيام عن الميت وفيمن دعي إلى طعام وهو صائم
-
باب كف اللسان في الصوم
-
باب فيمن أصبح صائمًا ثم أفطر
-
باب صوم النبي والترغيب في الصيام
-
باب في ليلة القدر والاعتكاف
-
باب فضل رمضان
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1393- وعَنْ زيادِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ فقالَ(1) : إنِّي نذرتُ أنْ أصومَ يومًا، فوافقَ يومَ أضحًى أوْ فِطرٍ؟ فقالَ ابنُ عُمرَ: أمرَ الله بوفاءِ النَّذرِ، ونهى رسولُ اللهِ صلعم عَنْ صومِ هذا اليومِ. [خ¦1994]
مِنْ ألفاظِ البُخاريِّ في هذا الحديثِ: عَنْ حكيم بنِ أبي حُرَّةَ الأسلميِّ: أنَّهُ سمعَ عبدَ الله بنَ عمرَ يُسألُ عَنْ رجلٍ نذرَ ألَّا يأتيَ عليهِ يومٌ إلَّا صامَ فوافقَ يومَ أضحًى أوْ فطرٍ، فقالَ: لقدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ [صلعم](2) أسوةٌ حسنةٌ، لمْ يكنْ يصومُ يومَ الأضحى والفطرِ ولا يرى صيامَهما. [خ¦6705]
وعَنْ زيادِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: كنتُ معَ ابنِ عُمرَ فسألهُ رجلٌ فقالَ: نذرتُ أنْ أصومَ كُلَّ يومِ ثلاثاءَ أوْ أربعاءَ مَا عِشْتُ، فوافقْتُ(3) هذا اليومَ يومَ النَّحرِ؟ فقالَ: أمرَ الله بوفاءِ النَّذرِ، ونُهينا أنْ نصومَ يومَ النَّحرِ، فأعادَ عليهِ، فقالَ مثلهُ، لا يزيدُ عليهِ. [خ¦6706]
وفي بعضِ طرقِهِ: يومَ الاثنين، وهوَ على الشَّكِّ.
[1] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (قال).
[2] سقط من (ق) و(ي). وهي كذلك في صحيح البخاري.
[3] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (فوافق).
