مصباح الصحاح لاستضاءة أولي العلم والصلاح

حديث: مره فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر

          2141- (ع): ((مرهُ فليراجِعْها، ثمَّ يدعها حتَّى تطهُرَ ثم تحيضَ حيضةً أخرى، فإذا طهُرتْ فليطلِّقْها قبلَ أن يجامِعَها، أو يمسِكْهَا، فإنَّها(1) العدَّة التي أمرَ اللهُ تعالى أنْ يُطَلَّقَ لها النِّساءُ)) قاله حينَ طلَّق امرأتهُ وهي حائضٌ.


[1] في (ب): ((فإن)).