-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله: {وابتلوا اليتامى}
-
باب قول الله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} الآية
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير وللضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
- باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر الورثة
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
كتاب الجهاد والسير
641- حَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بنُ أبي دَاودَ وَالهَيثمُ قَالَا: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ المِرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بنُ عُثمانَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن شُعْبَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عُثْمَانَ حِيْن حُوصِرَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلعم، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم] قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهَّزْتُهُمْ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.
ذَكَرَهُ عَن عَبْدَانَ بِلا رِوَايَةٍ، قَالَ عَبدانُ: حدَّثني أبي، قَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لَا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ.
وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهُو وَاسِعٌ لِكَلٍّ. [خ¦2778]
