المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: فرض رسول الله زكاة الفطر على العبد

          915- قال البخاريُّ: حدثنا أبو النعمان: حدَّثنا حماد بن زيد: حدَّثنا أيوب عن نافع. [خ¦1511]
          وحدثنا يحيى بن السكن: حدَّثنا محمد بن جهضم: حدَّثنا إسماعيل، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. [خ¦1503]
          زاد أيوب: فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوَزَ أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان يعطي حتى عن بنيَّ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون فبل الفطر بيوم أو يومين.