-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل
-
حديث: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول والمساكين
-
باب قول النبي: أحلت لي الغنائم
-
باب القسمة لمن شهد الوقيعة
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا
-
باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام عليها
-
باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب قول الله عز وجل:{فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام
- باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1060- قال البخاريُّ: وحدثنا عبد الله بن مسلمة [خ¦3142]، وعبد الله بن يوسف [خ¦4321]، عن مالك، عن يحيى.
(ح): وحدثنا قتيبة: حدَّثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين؛ نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلًا من المشركين، [وآخر من المشركين] يختله من ورائه؛ ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله. قال ابن مسلمة عن مالك: فاستدرت حتى أتيته من ورائه، قال الليث: فرفع يده ليضربه، قال ابن يوسف: فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الذِّراَع، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني.
قال الليث: ثم قتلته، وانهزم المسلمون فانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله، ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من أقام بينة على قتيل قتله؛ فله سلبه». [خ¦4322]
قال مالك فيه: قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة؛ فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فجلست(1)، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال: «ما لك يا أبا قتادة؟» فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي، فأرضِه. قال الليث: فقال أبو بكر: كلا، لا يعطِيه(2) أُصيبغَ من قريش، ويدعُ(3) أسدًا من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله.
قال مالك: فقال: «صدق، فأعطه»، فأعطاه فبعت الدرع فابتعتُ(4) مخرفًا(5) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
قال عمر بن كثير: / قال لي عبد الله: فقام النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأداه إلى من له بينة.
وخرَّجه في باب غزوة حنين، وفي باب الشهادة تكون عند الحاكم، وفي باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. [خ¦4321] [خ¦7170] [خ¦2100]
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ثم جلست).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فليعطه).
[3] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (ويدع).
[4] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (فابتعت به).
[5] حاشية في الأصل: (أي: بستان).