-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب من خير نساءه
-
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية...
-
قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...}
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
قول الله عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص...}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب قول الله عز وجل: {قد سمع الله قول التي تجادلك...}
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب اللعان ومن طلق
-
باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثةقروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░9▒ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى».
وتلا الشعبي: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} [البقرة:286]، وما لا يجوز من إقرار الموسوَس(1). وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للذي أقر على نفسه: «أبك جنون؟».
وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفيَّ، إلى قوله: فعرف النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس.
وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق؛ فله شرطه، وقال نافع: طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجتِ(2)، فقال ابن عمر: إن خرجت؛ فقد بُتت منه، وإن لم تخرج؛ فليس بشيء.
وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف؛ جُعِل ذلك في دينه وأمانته.
وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك؛ نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت؛ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها؛ فقد بانت، وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك؛ نيته، وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أردت به وجه الله، وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي؛ نيته، وإن نوى طلاقًا؛ فهو ما نوى، وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة(3) ؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (الموسوِس).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (خرجتْ).
[3] في الأصل: (ثلاث).