المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب اللعان

          ░19▒ باب اللعان؛ وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} الآية [النور:6].
          فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب(1) أو إشارة أو بإيماء معروف؛ فهو كالمتكلم؛ لأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم.
          وقال الله عزَّ وجلَّ: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم:29].
          وقال الضحاك: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41] : إشارة.
          وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم إن طلقوا(2) بكتاب / أو إشارة أو إيماء؛ جاز(3)، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام؛ قيل له: كذلك الطلاق لا يكون(4) إلا بكلام، وإلا؛ بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنتِ طالق فأشار بأصابعه(5) ؛ تبين منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه؛ [جاز].


[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (بكتابة).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (الطلاق).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (جائز).
[4] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (لا يجوز).
[5] في الأصل: (بإصبعه)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».