-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب من خير نساءه
-
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية...
-
قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...}
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
قول الله عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص...}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب قول الله عز وجل: {قد سمع الله قول التي تجادلك...}
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب اللعان ومن طلق
-
باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثةقروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░19▒ باب اللعان؛ وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} الآية [النور:6].
فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب(1) أو إشارة أو بإيماء معروف؛ فهو كالمتكلم؛ لأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم.
وقال الله عزَّ وجلَّ: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم:29].
وقال الضحاك: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41] : إشارة.
وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم إن طلقوا(2) بكتاب / أو إشارة أو إيماء؛ جاز(3)، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام؛ قيل له: كذلك الطلاق لا يكون(4) إلا بكلام، وإلا؛ بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنتِ طالق فأشار بأصابعه(5) ؛ تبين منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه؛ [جاز].
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (بكتابة).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (الطلاق).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (جائز).
[4] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (لا يجوز).
[5] في الأصل: (بإصبعه)، والمثبت موافق لما في «اليونينية».