المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب النحر والذبح

          ░5▒ باب النحر والذبح
          وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر، قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحتَ شيئًا ينحر؛ جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت: فتُخَلَّفُ الأوداج حتى تقطع النخاع؟ قال: لا أخال، وأخبرني نافع: أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت.
          {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة:67]، وقال: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة:71].
          وقال سعيد عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللَّبَّة، وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس؛ فلا بأس.