المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره

          ░6▒ باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره؛ فهو جائز
          لأن عمر وقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.