المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

          ░12▒ باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
          قال البخاريُّ: وقال الزهري فيمن(1) جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يَتْجر بها، وجعل ربحها صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.
          قد تقدم حديث عمر في الفَرَس.


[1] في الأصل: (من)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».