وَفَاتُهُ:
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَبَّارِ فِي «مُعْجَمِ أَصْحَابِ الصَّدَفِيِّ»: لَمْ أَقِفْ لأَبِي عِمْرَانَ عَلَى خَبَرٍ بَعْدَ عَامِ 522، وَأَحْسَبُهُ تُوُفِّيَ عَقِبَهُ.
وَفَاتُهُ:
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَبَّارِ فِي «مُعْجَمِ أَصْحَابِ الصَّدَفِيِّ»: لَمْ أَقِفْ لأَبِي عِمْرَانَ عَلَى خَبَرٍ بَعْدَ عَامِ 522، وَأَحْسَبُهُ تُوُفِّيَ عَقِبَهُ.