غاية التوضيح

كتاب الإجارة

          ░░37▒▒ (كتابُ الإِجارةِ)
          وهي تمليك المنافع بعوضٍ شرعًا، وفي اللُّغة اسمٌ للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد أجَّره إذا أعطاه أجره.
          قوله: (واسْتِئجَارُ الرَّجُلِ الصَّالحِ) فيه إشارةٌ إلى دفع وهم من يتوهَّم أنَّه لا ينبغي استئجار الصَّالحين، والآية كالدَّليل عليه
          قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَعمِل) أي: من لا يفوِّض الأمر من الأئمَّة إلى (مَنْ أَرَادَهُ) أي: إلى الحريص على العمل لأنَّه لحرصه لا يؤمن عليه، وهذان الجزآن من جملة التَّرجمة، وقد ساق لكلٍّ منهما حديثًا.