-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الأحكام
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░25▒▒ (كتاب الحج).
قوله: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97]): المشهور في إعراب {مَنِ اسْتَطَاعَ} أنَّه بدل من {النَّاسِ} مخصِّص له، وبحث فيه بعضهم بأنَّه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخلٌّ؛ وقيل: إنَّه فاعل المصدر وردَّه ابن هشام بأنَّ المعنى حينئذٍ: ولله على النَّاس أن يحجَّ المستطيع، فيلزم إثم جميع النَّاس إذا تخلَّف المستطيع، وتعقَّبه البدر في «المصابيح» بأنَّه بناه على أنَّ تعريف النَّاس للاستغراقِ وهو ممنوعٌ لجواز كونه للعهدِ. والمراد هم المستطيعون، وذلك لأنَّ حجَّ البيت مبتدأ خبره قوله: {لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} ، والمبتدأ وإن تأخَّر لفظاً فهو مقدَّم على الخبرِ رتبة، فالتَّقدير: حجُّ المستطيعين البيت حقٌّ ثابتٌ لله على النَّاس؛ أي: على أولئك المستطيعين (1) بل (2) جعل التَّعريف للعهد مقدَّمٌ على جعلهِ للاستغراق، فتعيَّن المصير إليه عند الإمكان، انتهى.
ثمَّ هذه الآية _وكذا الحديث_ لإفادةِ وجوب الحجِّ أصالةً والفضيلة تبعاً إذ الوجوب مستلزمٌ للفضيلةِ قطعاً، ولذلك أخَّر المصنِّف في التَّرجمة الفضيلة عن الوجوبِ، والله تعالى أعلم.
[1] قوله:((البيت حق ثابت لله على الناس، أي: على أولئك المستطيعين)): ليس في(م).
[2] في(م):((بأن)).