حاشية على صحيح البخاري

[أبواب العمرة]

          ░░27▒▒ قوله: (إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا): أي: إنَّ العمرة لقرينة الحجِّة لفظاً، والأصل في القرائن اتِّحاد الحكم إلَّا بدليل، فالظَّاهر من الكتاب أنَّ العمرة واجبةٌ لكن قالوا: دلالة القرائن (1) ضعيفةٌ، ويمكن أن يقال: المراد بالقرينة هي القرينة في توجيهِ الأمر لا القرينة في اللَّفظ فقط، والله تعالى أعلم.


[1] في(ز):((القران)).