الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: تنكح المرأة لأربع

          1828- مسلمٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قالَ: «تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ؛ لمالها، ولحسبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدِّينِ ترِبَتْ يداكَ»(1) . [خ¦5090]


[1] زيد في (ج) و(ك): (البخاري: عن سَهْلِ بن سعدٍ قال: مَرَّ رَجُلٌ على رسول اللهِ صلعم فقال: ما تَقُولُونَ في هذا؟ قالوا: حَرِيٌّ إن خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قال أَنْ يُسْتَمَعَ، قال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ من فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فقال: ما تَقُولُونَ في هذا؟ قالوا: حَرِيٌّ إن خَطَبَ أَلَّا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ وَإِنْ قال لَا يُسْتَمَعَ، فقال رسول اللهِ صلعم: هذا خَيْرٌ من مِلْءِ الأرض مِثْلَ هذا). هذه الزيادة في المطبوع، وهي في البخاري كذلك: [خ¦5091]