مختصر الجامع الصحيح للبخاري

كتاب الوضوء

          ░░4▒▒ (كِتَابُ الوضُوءِ)(1)


[1] في هامش الأصل: فائدة: الوضوء اثنا عشر شرطًا، الأول: الماء الطهور، الثاني: عدم المانع الحسي فلا يصح وضوء من على يديه شمع أو طين، الثالث: عدم المانع الشرعي فلا يصح وضوء الحائض والنفساء والبدعي، الرابع: التمييز فلا يصح وضوء الصبي الذي لا يميز ولا المجنون، الخامس: دخول الوقت في حق دائم الحدث، السادس: العلم بالفرضية؛ أي: بمعنى أن المتوضئ يعلم أن الوضوء فرض عليه، السابع: ما يكفيه؛ أي: معناه أن المتوضئ يعلم أن الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين إلى آخرهم، الثامن: أن لا يأتي بمناف كالردة، التاسع: الإسلام، العاشر: دوام النية، الحادي عشر: طهارة الأعضاء، الثاني عشر: عدم صرف النية. وسنن الوضوء عشرة: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق واستيعاب المسح على الرأس، ومسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة، وتخليل الأصابع وتقديم اليمنى على اليسرى والتكرار ثلاثًا والموالاة.