مصباح الصحاح لاستضاءة أولي العلم والصلاح

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها

          118- (هـ): ((مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليزرَعْها أو ليمنَحْها أخاهُ فإنْ أَبَى فليُمْسِكْ أرضَهُ)) أسندَهُ مسلم وعلَّقه البُخاري.
          -وروى (ب): ((فإنَّه إنْ منحَهَا أخاهُ خيرٌ له)) وفي (ج)(1): أو فيه: ((وإلا(2) فليدعْها)).


[1] ((ج)) مكانها بياض في (ب)، وقال في الهامش: في نسخة: ((وفي ج أو فيه وإلا فليدعها. منه)).
[2] ((وإلا)): ليس في (ب).