المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالًا

          700- قال ابن عباس: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالًا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة؛ فمن تيسر له هديه(1) من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أيَّ ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له؛ فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة؛ فلا جناح، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات، من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى [يبلغوا] جمعًا الذي يُتبرز(2) به، ثم ليذكروا(3) الله كثيرًا، وأكثر(4) التكبير والتهليل قبل أن يصبحوا، ثم أفيضوا، فإنَّ الناس كانوا يفيضون، وقال الله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:199] حتى يرموا الجمرة. [خ¦4521]
          وخرَّجه في باب {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة:199]، وفي باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة مختصرًا. [خ¦4521] [خ¦1625]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (هدية)، وينظر هامشها.
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (يبيتون)، وفي هامشها أن رواية الأصيلي: (يتبرر).
[3] كذا في الأصل، وفي «الإرشاد»: أنها نسخة، وفي «اليونينية»: (لِيذكُر).
[4] في الأصل: (فليح)، وهو تحريف.