-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
░░39▒▒ (بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ)
أي: ديون المعاملات ونحوها، أو هو من باب عطف العام على الخاص.
2290- قوله: (أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون. و(حَمْزَةُ) بالمهملة والزاي صحابي، مات سنة إحدى وستين.
قوله: (مُصَدِّقًا) بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذاً للصدقة عاملاً عليها. و(صَدَّقَهُمْ) بالتخفيف، أي: صدق الرجل للقوم، واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالماً بحرمة وطء جارية ابنته له، أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، أو صدَّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدَّعونه أنه قد جلده مرة لذلك، ويُحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام لقوله تعالى: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:55] أي: كريم، فمعناه: فأكرم عمر الكفلاء، وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه.
فإن قلتَ: الواجب عليه الرجم، فلو سقط بالعذر لم جُلد ؟ قلتُ: لعل وطء الجارية قبل إصابته المرأة، أو اجتهاد عمر اقتضى أن يُجلد الجاهل بالحرمة.
قوله: (جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الله البَجلي. و(الْأَشْعَثُ) بلفظ افعل الصفة بالمثلثة، ابن قيس الكندي الصحابي. والتكفيل: التضمين، فإن قلتَ: الكفالة في هذه الحدود غير جائزة فما وجه أخذ حمزة الكفيل من الرجل، وأيضاً ما وجه تكفيل التائبين من الارتداد إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع ولم يعلم أنه سيقع أم لا. قُلتُ: ليس المقصود من الكفالة في مثلها معناها الفقهي كما في قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران:37]، بل التعهد والضبط، أي: يتعاهدون أحوال الرجل لئلا يهرب مثلاً، ويضبطون التائبين لئلا يرجعوا إلى / الارتداد.
قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على لمكفول ببدنه والاستيثاق، لا أنَّ ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به.