الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

كتاب الشركة

           (♫)
          صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
          ░░47▒▒ (كِتَابُ الشَّرِكَةِ).
          و(النَّهْدِ) بكسر النون وإهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهو إخراج الرفقة النفقة في السفر وخلطها، ويُسمى بالْمُخَارَجَةِ؛ وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا في شيء، وإِنَّمَا هو من باب الإباحة. قوله: (مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) قيل: المراد بها مجازفة الذهب بالفضة والعكس بجواز التفاضل فيه، وكذا كلُّ ما جاز بالتفاضل مما يُكال أو يُوزن من المطعومات ونحوها، هذا إذا كان المجازفة في القسمة وقلنا القسمة بيع. قال ابْنُ بَطَّالٍ: قسمة الذهب بالذهب مجازفة، والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفةً فكرهَه مالك، وكذا لا يجوز قسمة البُرِّ مجازفة، وكُلُّمَا حرُم فيه المفاضلة. وقال: وللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة وتشريكهم فيما بقي من أزوادهم خيراً إبقاءً لأنفسهم، وكذا في الحضر عند شدة المجاعة، وقال بعضهم: لا يُقطع سارقٌ في المجاعة لأنَّ المواساةَ واجبةٌ للمحتاجين. قوله: (الْقِرَانُ) أي: الجمع بين التمرتين عند (الأكل) أي : بأن يأكل بعضهم تمرتين وصاحبه تمرة تمرة.