غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام

محمد بن عبد الله بن المبارك

          1184 # محمَّد بن عبد الله بن المُبَارَك، / أبو جَعْفَر، المُخَرِّمِيُّ، البغداديُّ، الحافظ، القاضي.
          كان ثبتاً، عالماً، أخرج عنه أبو حاتم الرَّازيُّ، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربيُّ، وأبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ، وابن صاعِد، وآخر من حدَّث عنه الحسين بن إسماعيل المَحَامِليُّ، وروى خارج الصَّحيح عن إسماعيل بن عُلَيَّةَ، ويحيى بن سعيد القطَّان، وعبد الرَّحمن بن مهديٍّ، وأزهر بن سعد السَّمَّان، ويزيد بن هارون، ووكيع بن الجرَّاح، قاله ابن السَّمعانيِّ(1) .
          قال الكلاباذيُّ(2) : سمع عبد الرَّحمن بن غَزْوان، وحُجَيْنَ(3) بنَ المثنَّى، روى عنه البخاريُّ بلا واسطة، في الطَّلاق [خ¦5276] ، وقتلِ حمزة [خ¦4072] .
          تنبيه:
          المُخَرِّمِيُّ _بضمِّ الميم، وفتح المعجمة، وشدَّة الرَّاء المكسورة_ نسبة إلى المُخَرِّم، محلَّة ببغداد مشهورة. قال ابن السَّمعانيِّ(4) : وإنَّما قيل لها: المخرِّم؛ لأنَّ بعض ولد يزيد بن المخرِّم نزلها، فسمِّيت به. ومات محمَّد بن عبد الله المخرِّميُّ، صاحب هذه التَّرجمة بعد المئتين، واعلم أنَّ ابن السَّمعانيِّ أعاد الكلام على أبي جعفر هذا في أثناء النِّسبة مرَّة(5) أخرى، فقال: وكان من أحفظ النَّاس للأثر، وأحفظهم للحديث، وكان قاضي حُلْوان. وقال: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال [لي] أبي: كتبتَ حديثَ عُبيد الله(6) عن نافع عن (ابن) عمر: كنَّا نغسِّل(7) الميت، فمنَّا من يغتسل، ومنَّا من لم يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال: في [ذلك] الجانب المخرِّميُّ شابٌّ يقال له: محمَّد بن عبد الله، يحدِّث [به] عن أبي هشام المخزوميِّ، عن وُهَيب، فاكتبه عنه. وذكره نصر بن أحمد، فقال: كان من الحفَّاظ المتقنين المأمونين. مات في سنة أربع وخمسين ومئتين، انتهى. قلت: فموته قبل البخاريِّ بسنتين.


[1] الأنساب:5/224.
[2] الهداية والإرشاد:2/659.
[3] في (ن) تصحيفاً: (حجير) وتصحف فيها أيضاً (وقيل حمزة) بدل (وقتل).
[4] في الأنساب:5/224.
[5] في (ن) تصحيفاً: (من أخرى).
[6] في (ن) تصحيفاً: (عبد الله).
[7] اسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص:1/138، وأخرجه الدارقطني في سننه:2/72، وهو أحد الحديثين الناقلين الأمر من الوجوب إلى الندب، في الغسل من غسل الميت، والحديث الثاني أخرجه الحاكم:1/386، والبيهقي:3/398 وإسناده حسن عن ابن عباس مرفوعاً: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».