الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة

          844- الحديث الأوَّل: عن أبي جُحَيفة عن البراء قال: «ذبح أبو بُردة بنُ نِيار قبلَ الصَّلاةِ، فقال النَّبيُّ صلعم: أَبْدِلْها.
          فقال: يا رسول الله؛ ليس عندي إلَّا جَذَعَة(1) _قال شعبة: وأظنُّه قال: وهي خيرٌ من مُسِنَّةٍ_ فقال رسول الله صلعم: اجعلها مكانَها، ولن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك».
          ومنهم من لم يذكر الشَّكَّ في قوله: «هي خيرٌ مِن مُسِنَّةٍ». [خ¦5557]
          وقد أخرجاه من حديث عامر الشَّعبي عن البراء، وأوَّل حديثه أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومِنا هذا نصلِّي، ثمَّ نرجعُ فننحرُ، فمَن فعل / ذلك فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذبح قبلُ فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النُّسك في شيءٍ. وكان أبو بُردة بنُ نِيار قد ذبح، فقال: عندي جَذَعَةٌ خيرٌ من مُسِنَّةٍ(2)، فقال: اذبحها ولن تُجزئ عن أحدٍ بعدَك». [خ¦951]
          وفي حديث مسدَّد أنَّ البراء قال: «ضحَّى خالٌ لي يقال له: أبو بُردة قبل الصَّلاة، فقال له رسول الله صلعم: شاتُك شاةُ لحمٍ.
          فقال: يا رسول الله؛ إنَّ عندي داجِناً جَذَعَةً من المعز، قال: اِذبحها، ولا تصلُح لغيرك. ثمَّ قال: مَن ذبحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما ذبحَ لنفسهِ، ومَن ذبحَ بعدَ الصَّلاة فقد تَمَّ نُسُكُه وأصابَ سُنَّةَ المسلمين». [خ¦5556]
          وقال عاصمٌ وداودُ عن الشَّعبي: عَناقُ لَبَنٍ.
          وقال أبو الأحوص: حدَّثنا منصور: عَناقٌ جَذَعَةٌ. [خ¦5556]
          وفي حديث ابن نمير: أنَّه صلعم قال: «مَن صلَّى صلاتَنا ونَسَك نُسُكَنا فلا يذبحْ حتَّى يصلِّي.
          فقال خالي: قد نَسكتُ عن ابنٍ لي.
          فقال: ذاك شيءٌ عجَّلتَه لأهلِك.
          قال: إنَّ عندي شاةً خيرٌ من شاتين، قال: ضَحِّ بها، فإنَّها خير نَسيكتَيك». /
          وفي مسند جندَُبِ بنِ سفيانَ نحوُه.


[1] الجَذَعُ: من الإبل الذي له خمسٌ، وهو ابن مَخاضٍ لاستكمال سنةٍ من يومَ وُلِدَ ودخولِ الأخرى، وهو ابنُ لبونٍ بعد سنتين ودخولِ الثالثة، فإذا دخَل في الرابعة فهو حِقٌّ حتى يستكمِلَ أربعاً، وفي الخامسة جَذَعٌ كما قدّمنا [الحديث:10] ، وفي السادسة ثَنِيٌّ، وفي السابعة رَباعٌ إذا ألقى رَباعِيَتَه.
والجَذَعُ من الضأن: ما تمَّتْ له سنة ودخَل في الثانية، والأنثى جَذَعَة، ثم يكون ثَنِيّاً في السنة الثالثة، والأنثى ثنِيَّةٌ، ويكون رَباعِياً في الرَّابعة، والأنثى رباعِيَة، قاله أبو عبيد في المصنف، وفي موضع آخر الجَذَعُ من الغنم لسنة مستكمَلَةٌ، ومن الخيل لسنتينِ، ومن الإبل لأربع، والُمسِنَّة: هي الثَّنِيَّة.فأما البعير فإنه يكون ثنِيّاً إذا دخل في الثالثة، وهو في الثانية جذَعٌ، قاله ابن فارس، قال الحربي: وكذا المِعْزى أول سنة جَدْيٌ، والأنثى عَنَاقٌ، فإذا أتى عليه الحولُ فالذَّكَر تَيْسٌ والأنثى عَنْزٌ، والعتود من أولاد المِعزى ما رعى وقوي، وجمعه أعْتِدَة وعِدَان، وأصله عِتْدَان.
[2] سقط قوله: (خير من مسنة) من (أبي شجاع).