░░5▒▒ (كتاب الغَسْل): هو بفتح الغين وضمها، والفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء، وبالكسر: ما يغسل به من سدر ونحوه.
واستفتح البخاري الكتاب بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6]؛ تبركًا بالآية.
ولما كان الغسل من الجنابة معلومًا قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل ♂، كما بقي الحج والنكاح؛ لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بهذه الآية، ولذلك نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله صلعم .
وأما الحدث الأصغر؛ فلم يكن معروفًا عندهم قبل الإسلام؛ فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له. /
فائدة: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة، ويجوز في الخلوة مكشوفها، والستر أفضل.
وينبغي للمغتسل من الإناء كالإبريق أن يفتطن لدقيقة، وهي أنه إذا استنجى وطهَّر محل الاستنجاء بالماء أن يغسله بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن؛ ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله، ولو ذكره؛ احتاج إلى مس فرجه؛ فينتقض وضوءه، أو إلى لف خرقة على يديه.
ويباح للرجل دخول الحمام، وعليه غض بصره، وصون عورته، روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريًا لعنه ملكاه، وفي «النسائي» و«الحاكم»: (حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر، وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة)، ويُنهى عن كشفها وإن ظن أنه لا يرى، وألا يزيد في استعمال الماء على الحاجة ولا العادة، وأن يقدم رجله اليسرى داخلًا، واليمنى خارجًا، ويسمي ثم يتعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، ويدخل وقت الخلوة، ويكره قبيل المغرب، وبينها وبين العشاء؛ لأنه وقت انتشار الشياطين، ويستحب أن يعطي الأجرة قبل الدخول.
وأما المرأة؛ فعبارة «المنهاج» تقتضي أن لنساء المسلمين أن يدخلنه بلا حجر، وعن ابن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز إلا عن ضرورة؛ لما في «أبي داود»، و«الترمذي»، و«ابن ماجه»، و«الحاكم»: عن عائشة أن النبي ◙ قال: «أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها؛ فهي ملعونة»، والأصح في «زيادات الروضة»: أنه لا يحرم دخولهن بلا عذر، لكن يكره، وجزم في «الإحياء» بحرمة دخولهن إلا لنفاس أو مرض.
وكره أحمد بناء الحمام وبيعَه وإجارته، وحرمه القاضي من أصحابه، ولم يدخل أحمد حمامًا قط، وقال ابن الجوزي: لم يدخل النبي ◙ حمامًا قط، ووقع في «شرح المنهاج» للدميري: أنه ◙ دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم.