مزيد فتح الباري بشرح البخاري

باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

          ░60▒ (بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ وَصَلَّى)
          أي: هذا باب ترجمته: إذا طوَّل الإمام... إلى آخره.
          قوله: (طَوَّلَ الإِمَامُ) يعني: صلاته.
          قوله: (وَكَانَ لِلرَّجُلِ) أراد به المأموم.
          قوله: (فَخَرَجَ) يحتمِل الخروجَ من اقتدائه أو من صلاته بالكلية، أو خرجَ من المسجد، لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من المسجد، وذلك حيث قال: فانصرفَ الرجلُ وصلى في ناحية المسجد. وفي رواية مسلم ما يدل على أنه خرج من الاقتداء ومن الصلاة أيضًا بالكلية حيث قال: فانحرَفَ رجل فسلم ثم صلى وحده، وبهذا يُرَدُّ على ابن رشيد قولُه: الظاهر أنه خرج إلى منزله وصلى فيه، وهو ظاهرُ قوله: فانصرف الرجل.
          قوله: (وَصَلَّى) وفي رواية الكُشْمِيهَني (فَصَلَّى) بالفاء، وجواب (إِذَا) محذوفٌ تقديره: وصلى صحت صلاته، والحاصل أن للمأموم أن يقطعَ الاقتداء ويُتِمَّ صلاته منفردًا، وهذا مذهب الشافعي، ومال إليه البخاري. قال العيني: ونذكره عن قريب مفصلًا.