-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░6▒▒ كِتَابُ الحَيْضِ
قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية [البقرة:222]
(الحَيْضِ) أصلُه السَّيَلَانُ يُقَالُ: حَاضَ الوَادِي: إذا سَالَ، وقالَ ثَعْلَبٌ: مِنَ الحوضِ لاجتماعِه، فأُبدِلَت واوه ياءً، كقولِهم في حَثوَةٍ: حَثيَةٍ، وله عِدَّةُ أسماءٍ ذكرتُها في شرحِ كُتُبِ الفُرُوعِ، واستفتحَه البخاريُّ ☼ بهذِه الآيةِ.
و({المَحِيْضِ}) الأوَّلُ: هو الحيضُ بإجماعِ العلماءِ، والثَّاني: دَمُ الحيضِ، وقيلَ: زَمَانُه، وقيلَ: مَكَانُه وهو الفَرْجُ. وهذا قولُ أزواجِ النَّبيِّ صلعم وجمهورِ المُفَسِّرِينَ، ويؤيِّده ما في» صحيحِ مُسْلِمٍ«مِنْ حديثِ أَنَسٍ ☺: أنَّ اليَهُودَ كانُوا إذا حَاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوهَا ولم يُجَامِعُوهَا في البيوتِ، فسَأَلَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلعم، فأنزلَ اللهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيْضِ} الآية [البقرة:222]، فقالَ النَّبيُّ صلعم: ((اصنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ))، وهذا السَّائِلُ هو أبو الدَّحْدَاحِ، قالَه الوَاحِدِيُّ، وفي» مُسْلِمٍ«: أَنَّ أُسَيْدَ بنَ حُضَيْرٍ وعَبَّادَ بنَ بِشْرٍ قَالَا بعدَ ذلكَ: أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلعم.. الحديثَ.
وهذا بيانٌ للأذى المذكورِ في الآيةِ، وهو اعتزالُ الفرجِ دونَ سائرِ البدنِ، وإنْ كانَ الأصحُّ عندَ أصحابِنا أنَّه يعتزلُ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ؛ لأنَّه حَرِيمُ الفَرْجِ و((مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ)).
والإجماعُ قائمٌ على جَوَازِ مُؤَاكَلَتِهَا ومُضَاجَعَتِهَا وقُبْلَتِهَا، إلَّا ما شَذَّ به عَبْيَدَةُ السَّلْمَانِيُّ فيما حكاه ابنُ جَرِيْرٍ، وقالَ به بعضُ أصحابِنا وهو واهٍ جِدًّا.
واختلفَ العلماءُ في جَوَازِ وَطئِها إذا انقطعَ حيضُها قبلَ أن تغتسلَ، فحَرَّمَه مالكٌ واللَّيْثُ والثَّوْرِيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ والشَّعْبِيُّ ومجاهدٌ والحَسَنُ ومكحولٌ وسُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ وعِكْرِمَةُ.
وقالَ أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنِ انقطعَ دَمُها بعدَ عشرةِ أيَّامٍ _الَّذي هو عندَه أكثرُ الحيضِ_ جَازَ له أنْ يَطَأَها قبلَ الغُسْلِ، فإنِ انقطعَ دَمُها قبلَ العَشْرِ لم يَجُزْ حتَّى تغتسلَ أو يمرَّ عليها وقتُ صلاةٍ؛ لأنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ عندَه بآخرِ الوقتِ، فإذا مَضَى عليها آخرُ الوقتِ ووَجَبَتْ عليها الصَّلاةُ عُلِمَ أنَّ الحيضَ قَدْ زالَ؛ لأنَّ الحائضَ لا صَلَاةَ عليها.
وقالَ الأوزاعيُّ: إنْ غَسَلَتْ فرجَها جَازَ وَطؤُها، وإلَّا فلا، وبه قَالَتْ طائفةٌ مِنْ أهلِ الحديثِ، ورُوِي مثلُه عن عَطَاءٍ وطَاوُسٍ وقَتَادَةَ، ووجهُ هذا قولُه تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي ينقطعَ دَمُهُنَّ، فجَعَلَ ذلكَ غايةً لمنعِ قُربانِها. وأجابَ عنه الأوَّلون فقالُوا: المرادُ بالآيةِ: التَّطَهُّرُ بالماءِ، فإنَّه قالَ تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:222] فأضافَ الفعلَ إليهنَّ، وانقطاعُ الدَّمِ لا فعلَ لهنَّ فيه، فالتَّقديرُ: فلا تقربوهنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ ويَتَطَهَّرْنَ، فَعَلَّقَه بوجودِهما فلا يحلُّ إلَّا بهما، وقد يَقَعُ التَّحرِيمُ بشيءٍ فلا يزولُ بزوالِه لعِلَّةٍ أخرى، كقولِه تعالى في المبتوتةِ: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]، أي: وتنقضي عِدَّتًها.
قال ابنُ بَطَّالٍ: وقولُ أبي حنيفةَ لا وجه له، وقد حَكَمَ أبو حنيفةَ وأصحابُه للحَائِضِ بعدَ الانقطاعِ بحكمِ الحائضِ في العِدَّةِ، وقالُوا: لزوجِها عليها الرَّجعةُ ما لم تغتسل، فقياسه هنا تَوَقُّفُ الحِلِّ على الغُسْلِ، قال إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاقَ: ولا أعلمُ أحدًا ممَّن رُوِيَ عنهم العلمُ مِنَ التَّابعين ذكر في ذلك وقتَ صلاةٍ.