-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░4▒▒ (كِتَابُ الوُضُوءِ)
اعلم أنَّ الوضوء أوَّل ما فُرِض مع الصَّلاة، وقال أبو محمَّد ابن حزم الظَّاهريُّ: (إنَّما فُرِض بالمدينة)، ذكره في الردِّ على القائلين بالوضوء بنبيذ التمر [قال: (والوضوء إنَّما فُرِض بالمدينة في سورة المائدة، وقصَّة الجنِّ بمكَّة)، وقال النوويُّ: (قال القاضي: واختلفوا متى فُرِضت الطَّهارة للصلاة](1)؛ فذهب ابن الجهم: إلى أنَّ الوضوءَ في أوَّل الإسلام سنَّةٌ، ثمَّ نزل فرضه في آية التيمُّم، وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا) انتهى، وفي ذِكْرِ الوضوء في أوَّل الأمر حديثٌ في «ابن(2) ماجه» في سنده ابن لهيعة، وبمعناه حديثٌ في «مسند الحارث ابن أبي(3) أسامة»، وفيه ابن لهيعة أيضًا، وقد ذكر ابن إسحاق قال: (حدَّثني بعض أهل العلم: أنَّ الصَّلاة حين افتُرِضت على رسول الله صلعم أتاه جبريل وهو بأعلى مكَّة، فهمز(4) بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عينٌ، فتوضَّأ جبريلُ ورسولُ الله صلعم ينظر؛ ليُريَه كيف الطهور للصلاة، ثمَّ توضَّأَ رسولُ الله صلعم كما رأى جبريل يتوضَّأ...)؛ الحديث مقطوعًا، ووصله الحارث؛ [وهو الحديث الذي ذكرته قبيلُ عنه](5)، ونحوه في «ابن ماجه» الذي ذكرته، وقد رُوِي نحوه عنِ البراء بن عازب وابن عبَّاس، وفي حديث ابن عبَّاس: (وكان ذلك أوَّلَ من الفريضة)، ولا أعلم حال حديث البراء ولا حديث ابن عبَّاس، والله أعلم، [ولو فُرِضَ أنَّ الأحاديث التي ذكرتها كلُّها ضعيفةٌ](6)، [وقلنا أيضًا بما عليه العمل في تضعيف حديث ابن لهيعة مع أنَّ الإمام أحمد وثَّقه، فإذا انضمَّ ضعيف إلى ضعيف؛ قوي ونهض للدلالة، ويصير حَسنًا، اللهمَّ إلَّا أنْ يكون ضعفه لكَذِب راويه، أو شذوذٍ، أو ضعفٍ قويٍّ؛ فإنَّه لا ينجبر ولا ينهض للدلالة، والله أعلم](7).
قوله(8): (الوُضُوء): في (الوُضُوء) ثلاث لغات؛ أشهرها: أنَّه بضمِّ الواو اسم الفعل الذي يقال له: المصدر، وبفتحها اسم للماء الذي يُتوضَّأ به، هذا قول الأكثرين، ثانيها: فتح الواو فيهما، وهو قول جماعات، ثالثها: أنَّه بالضَّمِّ فيهما، حكاها صاحب «المطالع».
[1] ما بين معقوفين ليس في (ب).
[2] في (ب): (حديث لابن).
[3] (أبي): ليس في (ب).
[4] (فهمز): ليس في (ج).
[5] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[6] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[7] ما بين معقوفين سقط من (ب) و(ج).
[8] زيد في (ب) و(ج): (في).