التلقيح لفهم قارئ الصحيح

كتاب الكفالة

          ░░39▒▒ قوله: (بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ...) إلى آخر الترجمة: سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب، ثمَّ قال: (أخذ البخاريُّ من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالةَ بالأبدان في الدُّيون بطريق الأَوْلَى، فمِن هنا وقعت المطابقة، وقوله: «وَغَيْرِهَا»: يعني: وغير الأبدان؛ أي: وبالحقوق الماليَّة؛ لحديث صاحب الخشبة)، انتهى.
          قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبدُ الله بن ذكوان، وأنَّه بالنُّون، وتقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦162]، وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا...) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: (اختصر البخاريُّ هذا الكلام من خبرٍ أورده ابنُ وَهْبٍ في «مُوطَّئِه» عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه قال: حدَّثني مُحَمَّدُ بن حمزة بن عَمرو الأسلميُّ، عن أبيه حمزةَ: أنَّ عمر بنَ الخطَّاب ☺(1) بعثه مُصدِّقًا على بني سعد بن هذيم، فأُتيَ حمزةُ بمال؛ ليصدِّقه، قال: فإذا رجل في الماء يقول لامرأة: صدِّقي مالَ مولاك، فإذا المرأة تقول له: أدِّ أنتَ صدقةَ مالِ ابنِكَ، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأُخبِر أنَّ ذاك الرجل زوج تلك المرأة، وأنَّه وقع على جاريةٍ لها، فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: فهذا المال لابنه مِن جاريتها، فقال له حمزة: لأرجمنَّك، فقال له أهل الماء: أصلحك الله، إنَّ أمره رُفِع إلى عمر بن الخطَّاب فجلده مئة، ولم يرَ عليه رجمًا، قال: فأخذ حمزة كفلاء حتَّى قدم على عمر بن الخطَّاب ☺، فسأله عمَّا ذكر أهل الماء من جلد عمر إيَّاه، وأنَّه لم يرَ عليه رجمًا، قال(2): فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنَّما درأ عنه الرَّجم؛ لأنَّه عذره بالجهالة)، انتهى.
          تنبيهٌ: هذا الأثرُ ذكره الحافظُ المِزِّيُّ جمال الدين في مسند عمر ☺(3)، وعنه حمزة بن عَمرو الأسلميُّ، ورقم عليه(4): (خت)؛ يعني: تعليقًا، ثمَّ بيَّض له، وكذا في نسختي من «الأطراف» بياضٌ، وكتب تجاهه بعض المُحدِّثين الحُفَّاظ من أصحابنا: (كذا في الأصل)؛ يعني: بياضًا.
          والكلام فيمَن زنى بجارية امرأته معروفٌ، وحديثُه في «السُّنن» و«المسند»، وقد تكلَّم عليه ابن قيِّم الجوزيَّة في «الهَدْي» بكلام حسن، فإن أردته، فانظره من «الهَدْي» في أوائل الجزء الخامس من تجزئة ستَّةِ أجزاء، والله أعلم.
          قوله: (فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ): الرَّجل والمرأة وجاريتها والابن الذي جاء منها لا أعرفهم.
          قوله: (فَصَدَقَهُمْ): كذا في أصلنا، وعليها: (خف)؛ أي: أخذ صدقاتِهم، وفي نسخة هي في هامش أصلنا بتشديد الدَّال، ومكتوب عليها علامةُ نسخة الدِّمياطيِّ، [وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ: مشدَّد بالقلم](5)، وكذا رأيتها بالتَّخفيف في غير نسخة، والذي يظهر من الأثر الذي ذكرته أعلاه التَّشديدُ؛ أي: صدَّقهم عمر ☺، والله أعلم.
          قوله: (وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ): أمَّا (جَرِير)، فالذي ظهر لي أنَّه لعلَّه(6) الصَّحابيُّ جَرِير بن عبد الله البَجَليُّ، مشهور الترجمة، تُوفِّيَ سنة ░51هـ▒، وأمَّا (الأشعث)، فلعلَّه ابن قيس الكِنديُّ، له صحبةٌ، وروى عن عمرَ بنِ الخطَّاب ☺، وعنه: الشَّعبيُّ وجماعةٌ، وكان شريفًا مُطاعًا، مات سنة أربعين بعد عليٍّ ☺ بأربعين ليلةً، أخرج له الجماعة.
          تنبيهٌ: الأشعث هذا قد ارتدَّ، ثمَّ عاود الإسلامَ بعد وفاته صلعم، فلا صحبةَ له عند مَن يقول: إنَّ الرِّدة محبطةٌ للعمل(7) وإنْ لم تتَّصل بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وفي عبارة الشَّافعيِّ في «الأمِّ» ما يدلُّ له، نعم؛ الذي حكاه الإمام الرَّافعيُّ عن الشَّافعيِّ أنَّها(8) إنَّما تُحبِط بشرط اتِّصالها(9) بالموت.
          قوله: (وَقَالَ حمَّاد: إِذَا تَكَفَّلَ...) إلى آخره: هذا هو حمَّاد بن أبي سليمان، أبو إسماعيلَ الكوفيُّ الفقيهُ، وسأذكر ترجمتَه في (الزِّنى) إن شاء الله تعالى [خ¦93/21-10632]، هذا الظَّاهر، لا حمَّاد بن زيد ولا ابن سلمة، وكلاهما عالمٌ مشهورُ التَّرجمة، والله أعلم.
          قوله: (وَقَالَ الْحَكَمُ): هو الحكمُ بن عُتَيبة، أحدُ الأعلام، [وليس] القاضيَ، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦117].


[1] (☺): مثبت من (ب).
[2] (قال): ليس في (ب).
[3] (☺): مثبت من (ب).
[4] (عليه): سقط من (ب).
[5] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[6] (لعله): ليس في (ب).
[7] في (ب): (الردة تحبط العمل).
[8] في (ب): (أنَّه).
[9] في (ب): (اتصاله).