-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░47▒▒ (كِتَابُ الشَّرِكَةِ)... إلى (كِتَاب الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ)
قوله: (الشِّـَرِْكَةِ): هي بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان الراء، وبفتح الشين مع إسكانها أيضًا، و(شِرْك).
قوله: (وَالنِّـَهْدِ): قال ابن قُرقُول: (بكسر النُّون: إخراج القوم نفقتَهم وخلطُها عند المرافقة في سفر، وتُسمَّى: المُخارَجة، وفسَّره القابسيُّ: بطعام الصُّلح بين القبائل، والأوَّل أَعرَف، وحكى بعضهم فيه فتح النُّون)، انتهى، وابن الأثير في «النِّهاية» لم يذكر فيه سوى الكسر، وفي «القاموس» ذكر الكسرَ، ثمَّ قال: (وقد تُفتَح).
فائدةٌ: عن المدائنيِّ، وابن الكلبيِّ، وغيرهما: أنَّ أوَّل مَن وضع النِّـَهْد الحضينُ بن المنذر الرَّقاشيُّ، انتهى.
قال ابن سريج أبو العبَّاس: (وللمسافرين خلطُ أزوادهم، وإنْ تفاوتوا في الأكل، قال: وهذا أولى بالجواز؛ لأن كلًّا منهم من أهل المسامحة)، قال النَّوويُّ: (لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور، بل هو(1) مُستحبٌّ، ونقل صاحب «البيان» عن أصحابنا أنَّه مُستحبٌّ، ذكره في «باب الشَّرِكة»، ودلائله من الأحاديث الصَّحيحة كثيرةٌ)، انتهى، وقال النَّوويُّ في آخر (الشَّرِكة) من «الرَّوضة»: (يُستحبُّ اشتراك المسافرين في الزَّاد مجلسًا مجلسًا، نصَّ عليه أصحابنا، وصحَّت فيه الأحاديثُ، والله أعلم) انتهى.
قوله: (وَالْعُرُوضِ): بضَمِّ العين، هو(2) جمع (عَرْض)؛ بفتحها، وتَقَدَّم ما هو [خ¦24/33-2279].
قوله: (أَوْ قَبْضَةً): (قَبْضَةً) في أصلنا: بفتح القاف، واعلم أنَّ الشَّيء المقبوض بالضَّمِّ، وربَّما تُفتَح قافُه، والمرَّة بالفتح.
قوله: (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ): تقديره: وكذلك مجازفة الذَّهب مع الفضَّة، فالواو بمعنى (مع)، وذلك لأنَّ مجازفةَ الذَّهب بالذهب غيرُ جائزةٍ بالإجماع؛ لتحريم التَّفاضُل في كلِّ واحد منهما، وإنَّما اختلفوا في قسمة الذَّهب مع الفضَّة مجازفة، أو بيع ذلك مجازفة، فكرِهَهُ مالكٌ ورآه مِن بيع الغَرَر والقِمَار، ولم يُجِزْهُ، وأمَّا الكوفيُّون والشَّافعيُّ وجماعةٌ من العلماء؛ فأجازوا ذلك؛ لأنَّ الأصل في الذَّهب بالفضَّة جوازُ التَّفاضُل، فلا حرجَ في بيع الجُزافِ مِن ذلك وقسمتِه.
[1] (هو): ليس في (ب).
[2] (هو): ليس في (ب).