-
مقدمة المصنف
-
حديث أبي شريح
-
حديث: رأيت النبي صلعم يمسح على عمامته
-
حديث الفأرة تقع في السمن
-
حديث: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا
-
حديث عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت
-
حديث: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسّفر
-
حديث الإسراء
-
حديث: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائطٍ ولا بول
-
حديث: بينما الناس بقباء في الصلاة إذ جاءهم آت فأخبرهم
-
حديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر إلا الإقامة
-
حديث: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة
-
حديث ابن عباس في صلاة الليل
-
حديث: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب
-
حديث: أن الميت يسمع خفق النعال إذا ولوا عنه مدبرين
-
حديث الصلاة على شهداء أحد
-
حديث موسى مع الخضر عليهما السلام
-
حديث ابن عباس إذ سأله عما استيسر من الهدي
-
حديث: أن النبي أسلم من يهودي طعامًا
-
حديث: أن امرأتين من هذيلٍ رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها
-
حديث طلاق ابن عمر لامرأته
-
الحديث الحادي والعشرون
-
حديث: رأيتك في المنام يجيء
الحديث الثامن: حديث ابن عمر: «بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي الصَّلَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَأَخْبَرَهم أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» [خ¦403]، وقلتَ: وكأنَّه لم ير عليهم إعادة ما كانوا / صلَّوا قبل أن يستديروا إلى(1) الكعبة.
فالجواب أنَّ هذا حديث صحيح، وهو أصل فيمن فعل ما أُمر به، ثمَّ طرأَ عليه ما يدخل عليه فيه أنَّه لا ينقض فعله، وهو أصلنا فيمن طلب الماء واجتهد ولم يجده فتيمَّم وأحرم بالصَّلاة ثمَّ طرأ عليه الماء؛ أنَّه يتمادى ولا شيء عليه؛ لأنَّه فَعل ما أُمر به، ولم يكن عليه غير ذلك.
وكذلك مَن اجتهد في طلب القبلة يمنةً ويسرةً أنَّه يميل إليها ويتمادى في صلاته؛ لأنَّه لم يكن عليه أكثر ممَّا فعل، وكذلك إذا استدبرها أيضًا ثمَّ بان له ذلك في صلاته استدار وبنى، وفي هذا اختلاف، والصحيح أنَّه لا فرق بين التشريق والتغريب وبين الاستدبار، وحديث ابن عمر كان بالمدينة، ومن استقبل بيتَ المقدس بالمدينة؛ استدبر الكعبة، والصحابة ♥ استداروا في ذلك وبنوا، فلا وجه لما خالف ذلك.
وأمَّا الإعادة على مَن صلَّى إلى غير القبلة مجتهدًا؛ فغير واجبة عند أكثر العلماء، ومن قال بوجوبها في / الوقت فهو مُسْقِطها أيضًا لكنَّه يستحبُّ الإعادة؛ لأنَّ الإعادةَ لو كانت واجبةً ما أسقطها خروج الوقت، وأمَّا مَن صلَّى إلى غير القبلة متعمِّدًا أو غير مجتهدٍ؛ فالإعادة عليه عند العلماء أبدًا؛ لأنَّه ترك فرضًا من فروض الصَّلاة عامدًا فلا صلاة له، وهذا الحديث أصل في معان كثيرة من الفقه.
[1] لفظة: (إلى) ضرب عليها في الأصل.