الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أن رجلًا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟

          1445- مُسلِمٌ: عَنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلعم مَا يلبسُ المحرمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «لا تلبسوا القمُصَ(1)، ولا العمائمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البرانسَ، ولا الخفافَ، إلَّا أحدٌ(2) لا يجدُ النَّعلينِ؛ فليَلْبِسْ خُفَّين(3)، ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبينِ، ولا تَلْبِسوا من الثيابِ شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الوَرْسُ». [خ¦1543]
          وفي لفظٍ آخرَ: سئلَ النَّبيُّ صلعم: مَا يلبسُ المحرمُ؟ قالَ: «لا يلبسُ المحرمُ القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ولا زعفرانٌ، ولا الخفِّينِ، إلَّا ألَّا يجدَ نعلينِ فلْيَقْطَعْهما حَتَّى يكونا أسفلَ من الكعبينِ». [خ¦134]
          زادَ البُخاريُّ: «ولا تنتقبُ [المرأةُ](4) المحرمةُ ولا تلبسُ القفَّازينِ». [خ¦1838]


[1] في (ج) و(ي): (القميص).
[2] في (ت) و(ج) و(ح): (إلا أحدًا).
[3] في غير (ق) و(ي): (الخفين).
[4] سقط من (ق).