الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

باب متى يحل من أحرم بحج وعمرة

          ░23▒ بابُ متى يَحِلُّ مَنْ أحرمَ بحجٍّ وعمرة، وفي إفرادِ الحجِّ، والقرانِ، والتمتُّعِ، وقضاءِ الحائضِ العمرةَ، وفي التَّحللِ مِنَ الإحرامِ والقارنِ يجزِئُهِ طوافٌ واحدٌ، وفي الإهلال بالحجِّ مِنْ مَكَّةَ، وفي مَنْ أحرمَ بالحجِّ، ومعه الهَدْيُ، وما جاءَ في المتعةِ