-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░39▒▒ [كتاب الكفالة]
░1▒ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
وبعث (عمر) حمزة بن عمرو مصدِّقاً فوَقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قَدِم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة فصدَّقهم وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث لابن مسعود في المرتدين: «استتبهم وكفلهم عشائرهم، (فتابوا وكفلهم عشائرهم)».
وقال حماد: «إذا تكفَّل بنفس فمات فلا شيء عليه»، وقال الحكم: «يضمن».
351- فيه أبو هريرة عن النبي صلعم : «أنه ذَكَرَ رجلاً(1) من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفه ألف دينار، قال: ائتني بالشهداء أشهدهم، قال: كفى بالله شهيداً، قال: ائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً(2)، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مَرْكباً يقدم عليه الأجل(3) الذي أجله فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها، / فأدخل فيها ألف(4) دينار وصحيفة منه إليه، ثم أتى بها البحر فقال: اللهم! تعلم أني تسلفت منه، وسألني شهيداً أو كفيلاً(5) فرضي بك...» وذكر الحديث. [خ¦2291].
[قلتَ رضي الله عنك:] أخذ البخاريُّ من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون بطريق الأولى، فمن هنا وقعت المطابقة، وقوله: «وغيرها» يعني وغير(6) الأبدان، أي وبالحقوق المالية كحديث(7) صاحب الخشبة.
[1] في (ع): «رجل».
[2] في (ت) و(ع): «وكيلاً».
[3] في (ت) و(ع): «فقدم على الأجل».
[4] في (ت) و(ع): «الألف».
[5] في (ت) و(ع): «وكفيلاً».
[6] في (ت) و(ع): «غير» بدون واو.
[7] في (ع): «بحديث».