-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░90▒▒ كتاب الحِيَل
░1▒ بابٌ في ترك الحيل(1)، وأنَّ لكلِّ امرئٍ ما نوى في الأيمان وغيرها
468- فيه عمر يقول: سمعت النبيَّ صلعم يقول: «إنَّما الأعمال بالنيَّات وإنَّ(2) لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوَّجها فهِجْرته إلى ما هاجر إليه». [خ¦6953].
[قلتَ رضي الله عنك:] أدخل التَّرْك في الترجمة حذراً من إيهام إجازة الحِيل _وهو شديدٌ على من أجازها_ فتحرَّى(3) في الترجمة، خلاف إطلاقه في قوله: (باب بيعة الصغير)، وإن كان صلعم لم يبايعه كما تقدَّم آنفاً، ولكن لا تدخل بيعته في الإنكار كالحيل، ولهذا عوَّضه عن البيعة أن دعا له ومسح رأسه، والله أعلم.
[1] في (ت) و(ع): «كتاب ترك الحيل، باب الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ...».
[2] في (ت): «وإنَّما».
[3] هكذا في (ت)، وفي (ع): «فتجرى»، وهي في الأصل غير واضحة النقط، وما أثبتناه موافق لما في التلقيح والفتح نقلاً عن المؤلف.