-
مقدمة الكتاب
-
الشروع في ترجمة الإمام البخاري
-
نسب البخاري
-
ولادته
-
مبدأ طلبه الحديث
-
رحلته وتنقله في البلاد
-
عدة مشايخه
-
سنه أول ما كتب عنه
-
سعة حفظه
-
سيرته وأخلاقه
-
شعره
-
بيان أنه أول من صنف الصحيح المجرَّد
-
كون جامعه أصح الكتب بعد القرآن الكريم
-
سبب تجريده الصحيح
-
مقدار الأحاديث التي جرد منها الصحيح
-
تلقيبه بأمير المؤمنين
-
تسميته لكتابه
-
عنايته بجامعه ووصفه له
-
عرضه جامعه على أئمة السنة وانتقادهم
-
شرط البخاري في جامعه
-
معنى قوله: تركت من الصحيح
-
سر إيراده المعلقات
-
عثور المستملي على أصل البُخَاري
-
عدة أحاديث الجامع
-
عدة الأحاديث التي انتقدها عليه الحُفَّاظ
-
الموازنة بين الذين أخرج لهم وتكلم فيهم وبين ما انفرد بهم مسلم
-
تخريجه عمن رمي بالابتداع
-
فقه البخاري واجتهاده المطلق
-
شذرة من اختيارات البخاري الدالة على اجتهاده
-
عدة تلامذته الذين رووا عنه جامعه
-
من روى عنه من مشاهير أرباب الصِّحاح
-
ما قاله الإمام ابن خلدون في جامع البخاري
-
رد فرية على البخاري
-
ما حصل له من المحنة من كيد حساده
-
رجوعه إلى بخارى ونفي أميرها له ووفاته
-
ذكر وفاته
-
ثناء الأئمة على البُخاري
-
عدد مصنفاته
-
التغالي في رفع الأسانيد إلى جامعه
-
ما نظم في مدح البخاري وكتابه الجامع الصحيح
شذرة من اختيارات البخاري الدَّالة على اجتهاده ووقوفه مع الدليل الذي يراه:
اختيارات هذا الإمام في الفروع إنَّما تُعلَم من سبر تراجمه وأبوابه، ولَمَّا كان في ذلك طول يتعسر استيعابه في هذه الورقات، آثرنا ذكر بعضها، لا سيما ما كان من العبادات؛ لتشوف الأنفس لها أكثر من غيرها، فمن اختياراته:
• أن الغُسل من التقاء الختانين دون إنزال لا يجب، وإنَّما هو أحوط.
• وأن لا بأس بقراءة القرآن في الحَمَّام.
• وجواز غسل المني وفركه.
• وأن الماء لا يَنجس بوقوع الرِّجس فيه إلَّا بالتغير.
• وجواز الامتشاط بعظام الميتة، كالفيل ونحوه، والادِّهان منها، والتجارة بها.
• وطهارة السمن ونحوه إذا وقعت فيه فأرة ونحوها بإلقائها وما حولها مائعًا أو جامدًا.
• وأن مَن ألقي عليه نجاسة وهو يصلي لا تفسد صلاته.
• ومَن رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي ألقاه وأتمَّ ولا إعادة عليه.
• وأن لا بأس بقراءة الآية من القرآن.
• وأن الجنب لا بأس بقراءته القرآن.
• وأن أقراء المرأة _أي: حيضاتها_ ما كانت.
• وأنَّها إنْ جاءت ببينة من بطانة أهلها ممَّن يُرضىَ دينه أنَّها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت وتنقضي عدتها.
• وأنَّ التيمم للوجه والكفين.
• وجواز الجمع بين فرضين وأكثر بتيمم واحد ما لم يُحْدِث.
• وأنَّ الجنب إذا خاف المرض من الماء البارد تيمم وصلَّىَ.
• وجواز لبس ما يُصبغ بنجاسة.
• وأنَّ الفخذ ليس بعورة.
• وأنَّ للمصلي في السَّفينة أن يدور معها حيث دارت.
• وجواز سجود الرجل على ثوبه وفراشه.
• وجواز الصلاة في النِّعَال.
• وسقوط الجمعة عَمَّن صلى العيد، وهو مذهب أحمد.
• وجواز الصلاة في البِيعة إلَّا بيعة فيها تماثيل.
• وجواز ضرب المرأة خباءً في المسجد ونومها فيه.
• وجواز نوم الرِّجل في المسجد.
• وجواز رواية الشعر في المسجد.
• واللعب بالحراب في المسجد.
• وجواز دخول المشرك المسجد.
• وجواز الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْلِ.
• وجواز جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
• جواز الكلام إذا أُقيمت الصلاة لحاجة.
• جواز إمامة المُبتدع.
• وجواز القدوة وإن كان بين الإمام والمأموم نهر، أو طريق، أو جدار.
• وجواز خروج النساء إلى المسجد بالليل والغَلَس.
• ومشروعية إذن الزوج للمرأة بالخروج إلى المسجد وكراهة المنع.
• ومشروعية الجمعة في القرى والمدن.
• والرُّخصة في ترك الجمعة للمطر. /
• وجواز تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة القتال والتحفظ من العدو.
• ومشروعية موعظة الإمامِ النِّساءَ يوم العيد إذا حضرنَ الصلاة.
• ومشروعية حضور المرأة الخطبة ولو باستعارتها جلبابًا.
• وجواز القنوت قبل الركوع وبعده.
• وأن للمرأة أن تُطْعِمَ من بيت زوجها بدون إذنه من غير إفساد.
• وجواز أداء الزكاة من الزوجة لزوجها وأيتامها.
• وجواز إعطاء الزكاة لمن يريد الحج.
• وحظر شراء المُتصدِّق صدقتَه.
• وجواز إيتائها للفقراء أينما كانوا.
• وجواز فسخ الحج عمرة لمن لم يكن معه هدي.
• ووجوب العمرة.
• ويرى أن أمر البيوع مردَّها إلى ما يتعارف النَّاس به منها.
• واختار مذهب عائشة في عدم احتجاب المرأة من المملوك سواءً كان مُلْكًا لها أو لغيرها.
• واختيار جواز شهادة الأعمى والمرأة المُنتقِبة إذا عُرِفَ صوتها.
• وجواز اغتياب أهل الفساد والرِّيب.
• وجواز خدمة المرأة الرجال وقيامها عليهم ولو عروسًا، كما عليه نساء القرى والبوادي بفطرتهم.
• واختار مذهب ابن عباس أنَّ الطلاق عن وطر _أي: نية_ وقصد إليه فلا يقع مطلقًا.
• واختار مذهب مجاهد وعطاء في آية عدة الحول أنَّها مُحكمة لا منسوخة، وذلك إن قبلت الوصية بسكنى الحول.
• وجواز عيادة النِّساء للرجال كما عليه أهل القرى والبوادي بفطرتهم.
• وأن الخَضِرَ ليس بحيٍّ الآن.
• وجواز تكنية المُشرك ابتداءً، ونداؤه بما كان كني به.
• وأن بنات الرَّبيبة والرَّبيب كالرَّبيبة في التحريم، كما أنَّ حلائل ولد الأبناء كحلائل الأبناء، وتحريم الرَّبيبة وإن لم تكن في حجره.
• وقال في تفسير آية: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} [المائدة:13] يُحَرِّفُونَ يزيلون: وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب من كتب الله ╡، ولكنهم يُحَرِّفُونَه يتأولونه عن غير تأويله، وبسط الكلام على هذا البحث في (فتح الباري) فإنَّه مهم جدًا.
• هذه شذرة من اختياراته كنت علَّقتها في قراءتي الثالثة للصحيح درايةً لأدُلَّ على ارتقائه ذِرْوَة الاجتهاد، وبقي له اختيارات أخرى يطول استقراؤها، ولو شئت أن تقول: إنَّ كلَّ ترجمة من تراجم أبواب صحيحه هي مختارة فيما ترجم له لما بعدت، وكلُّ مَن قرأه بدقة يدرك ما أشرنا إليه، وينكشف له عجائب فيه والله الهادي.
• وأجاز العمل بكتاب الحاكم إلى عُمَّاله، والقاضي إلى القاضي بدون إشهاد عليه ولا بيِّنة.
• وأجاز الشهادة على المرأة مِن وراء السِّتر إن عُرفت.
• وأنَّ قضاء الحاكم لا يحلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا.
• وأنَّ مَن قضى بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ. /
• وأجاز ترجمة الواحد للحاكم، ولو كان الترجمان كافرًا.