الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق

          1445- السَّادس والثَّلاثون: عن مالكٍ عن نافعٍ قال: قال ابن عمرَ: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ، ولا يقع عليه الطَّلاقُ حتَّى يطلِّقَ، [يعني المولي]، قال: ويُذكرُ ذلك عن عثمانَ وعليٍّ وأبي الدَّرداءِ وعائشةَ واثني عشرَ رجلاً من أصحاب النَّبيِّ صلعم. [خ¦5291]
          وأخرَج أيضاً من حديث اللَّيثِ عن نافعٍ: أنَّ ابن عمرَ كان يقول في الإيلاءِ الَّذي سمَّى الله ╡: لا يحِلُّ لأحدٍ بعدَ الأجلِ إلَّا أن يُمْسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم / الطَّلاقَ، كما أمر الله تعالى. [خ¦5290]