-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
حديث: لا تعد في صدقتك يا عمر
-
حديث: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه
-
حديث: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
-
حديث: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت
-
حديث: من يشهد لكما على ذلك فقالوا: ابن عمر فدعاه
-
حديث: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع
-
حديث: العمرى جائزة
-
حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت
-
حديث: كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها
-
حديث: دخلت على عائشة وعليها درع قطر
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
2047- مسلمٌ: عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ: أنَّهُ قالَ: إنَّ أباهُ أتى [بِهِ](1) النَّبيَّ صلعم، فقالَ: إنِّي نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أكُلَّ ولدكَ نحلتهُ مثل هذا؟» قالَ: لا، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «فارجعهُ». [خ¦2586]
[وفي لفظٍ آخر: «أكلَّ بنيكَ نحلتَ؟» قالَ: لا، قالَ: «فارددهُ»](2) .
وعنه: وأعطاهُ أبوهُ غلامًا، فقالَ لهُ النَّبيُّ صلعم: «مَا هذا الغلامُ»، قالَ: أعطانيهِ أبي، قالَ: «فكلَّ إخوتِهِ أعطيْتَهُ كما أعطيتَ هذا؟» قالَ: لا، قالَ: «فردَّهُ».
وعن النُّعمانِ أيضًا قالَ: تصدَّق عليَّ أبي ببعضِ مالهِ، فقالتْ أمِّي عمرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرضى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ صلعم، فانطلق أبي(3) إلى النَّبيِّ صلعم؛ ليشْهِدَه على صدقتي، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أفعلت هذا بولدكَ كُلِّهمْ؟» قالَ: لا، قالَ: «اتَّقوا الله واعدِلُوا بينَ(4) أولادِكم» فرجعَ أبي فردَّ تلكَ الصَّدَقَةَ.
وعنه: أنَّ أُمَّهُ بنتَ رواحةَ سألتْ أباهُ بعضَ الموهبةِ(5) من مالهِ لابنها، فالتوى بها سنةً، ثُمَّ بدا لهُ، فقالتْ: لا أرضى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ صلعم على مَا وهبتَ(6) لابني، فأخذَ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غلامٌ، فأتى رسولَ اللهِ صلعم، فقالَ: يا رسولَ الله؛ إنَّ أُمَّ هذا بنتَ رواحةَ أعجبَها أنْ أُشْهَدكَ على الذي وهبتُ لابنِها، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «يا بشيرُ؛ ألكَ ولدٌ سوى هذا؟» قالَ: نعم، فقالَ(7) : «أكلَّهم وهبتَ لهُ مثلَ هذا؟» قالَ: لا، قالَ: «فلا تُشْهِدْني إَذًا، فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرٍ».
وفي لفظٍ آخر: «ألكَ بنونَ سواهُ؟» قالَ: نعم، قالَ: «فَكُلَّهُم(8) أعطيتَ مثلَ هذا؟» قالَ: لا، قالَ: «فلا أشهدُ على جَوْرٍ».
[وفي آخر: «فلا تشهدني على جورٍ»](9) . [خ¦2650]
وفي آخر: «فأشْهِدْ (10) على هذا غيريَ»، ثُمَّ قالَ: «أيسرُّكَ أنْ يكونوا إليكَ في البرِّ سواءً؟» قالَ: بلى، قالَ: «فلا إذًا».
وفي لفظٍ آخر: «أكلَّ ولدِكَ أعطيْتَهُ هذا؟» قالَ: لا، قالَ: «أليسَ تريدُ منهم البرَّ مثلما تريدُ من ذا؟» قالَ: بلى، قالَ: «فإنِّي لا أَشْهَدُ».
وفي آخر: «ألهُ إخوةٌ؟» قالَ: نعم، قالَ: «أفكلَّهمْ أعطيتَ مثلما أعطيتهُ؟» قالَ: لا، قالَ: «فليسَ يصلحُ هذا / وإنِّي لا أشهد إلَّا على حقٍّ».
ذكرَ هذا من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وقالَ في طريقٍ أخرى: قالَ ابنُ عونٍ: فحدَّثتُ بِهِ محمَّدًا [يعني: ابن سيرين] (11) ، فقالَ: إنَّما تحدَّثنا أنَّهُ قالَ: «قاربوا بينَ أبنائِكمْ (12) ».
لمْ يقل البخاريُّ: «أيسرُّكَ أنْ يكونوا [إليك] (13) في البرِّ سواءً» ولا (14) اللفظَ الآخرَ في مَعْناهُ، ولم يقلْ من هذهِ الألفاظِ إلَّا قولَه: «لا تُشْهِدني على جَوْرٍ» وهوَ عندَه على الشكِّ، ثُمَّ قالَ: «وقالَ أبو حريزٍ (15) عن الشَّعبيِّ: لا أشهدُ على جَوْرٍ»
ليسَ عنده إلَّا هذا، والشَّعبيُّ هوَ راوي الحديثِ عن النُّعمان، وقد ذكر الأمر بردِّ الوصيِّة (16) . [خ¦2650]
[1] سقط من (ي).
[2] سقط من (أ) و(ي).
[3] في (ي): (بي).
[4] في هامش (ت) والمطبوع: (فِي).
[5] في المطبوع: (المَوهُوبَةِ).
[6] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (وهبته).
[7] في (ي): (قال).
[8] في (أ) و(ك): (فلكلهم).
[9] سقط من (ج).
[10] في (ي): (وأشهد).
[11] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[12] في المطبوع: (أولادكم).
[13] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[14] في (ي): (إلا).
[15] في (ق) و(ي): (جرير).
[16] زيد في (أ) و(ك): (قالَ: قالَ: فارجعهُ، وقالَ أيضًا: فردَّ عطيتهُ، ولم يخرِّجْ فيهِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ شيئًا). وكذا في المطبوع.