الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع

          2050- مسلمٌ: عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسول الله صلعم قال: «أيُّما رجلٍ أُعمِر عُمرى له ولعقِبِه فإنَها للذي أُعطِيَها لا ترجعُ(1) إلى الذي أعطاها؛ لأنَّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ».
          وعنه: قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: «من أعمر رجلًا عُمرى له ولعقبه؛ فقد قطع قولُهُ حقَّهُ فيها وهي لمن أُعمِرَ ولعقبِه». /
          وفي لفظٍ آخر: [«أيُّما رجلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعقبه».
          وعن جابرٍ أيضًا أنَّ رسول الله صلعم قال]
(2) : «أيُّما رجلٍ أَعمَرَ رَجلًا عُمرى له ولعقبِه فقال: قد أعطيتُكها وعقبَك ما بقيَ منكم أحدٌ فإنَها لمن أُعْطِيَها وعقبَهُ(3) ، وإنها لا ترجعُ إلى صاحبِها من أجلِ أنَّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ».
          وعن جابرٍ أيضًا قال: إنَّما العمرى التي أجازَ رسولُ الله صلعم أن يقولَ: هي لك ولعقبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجع إلى صاحبِها.
          قال مَعمَرٌ: وكان الزهريُّ يفتي به.
          وعنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم قضى فيمنْ أُعمِرَ عمرى لهُ ولعقبِهِ فهي لهُ بتْلَةً لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا ثُنْيَا، قالَ أبو سلمةَ: لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعتْ فيهِ المواريثُ، فقَطَعَتِ المواريثُ(4) شرطَهُ.
          وعن جابرٍ أيضًا قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: « العمرى لمن وُهِبَتْ لهُ».
          وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أمسكوا عليكم أموالَكم ولا تفسدُوها، فإنَّهُ من أعمرَ عمرى فإنَّها للَّذي أعمَرها حيًّا وميِّتًا ولعقِبِهِ».
          وعنه قالَ: جعلَ الأنصارُ يُعْمِرُونَ المهاجرينَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أمسكوا عليكم أموالَكم».
          وعن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قالَ: أعمرَتِ امرأةٌ بالمدينةِ حائطًا لها ابنًا لها ثُمَّ تُوفِّيَ، وتوفِّيتْ بعدهُ، وترك(5) ولدًا [له](6) ، ولهُ إخوةٌ بنونَ للمُعْمِرَةِ، فقالَ ولدُ المُعْمِرةِ: رِجَعَ الحائطُ إلينا، وقالَ بنو المُعْمَرِ: بل كان لأبينا حياتَهُ وموتَهُ، فاختصموا إلى طارقٍ مولى عثمانَ، فدعا جابرًا فشَهِدَ على رسولِ اللهِ صلعم بالعمرى لصاحبِها، فقضى بذلكَ طارقٌ، ثُمَّ كتبَ إلى عبدِ الملكِ فأخبرهُ بذلك، وأخبرَهُ بشهادةِ جابرٍ، فقالَ عبدُ الملك: صدقَ جابرٌ، فأمضى ذلكَ طارقٌ، فإنَّ ذلكَ الحائطَ لِبَني المُعْمَرِ حَتَّى اليومِ.
          وعن جابر أيضًا: [عن النَّبيِّ صلعم قالَ: «العُمرى جائزةٌ». [خ¦2626]
          وفي لفظٍ آخر: «العمرى ميراثٌ لأهلِها».
          البخاريُّ: عن جابرٍ أيضًا]
(7) ، قالَ: قضى النَّبيُّ صلعم بالعمرى أنَّها لمن وُهِبَتْ لهُ. [خ¦2625]
          لمْ يخرِّج البخاريُّ عن جابرٍ في العمرى غيرَ هذا الحديثِ(8) .


[1] في (ي): (يرجع).
[2] سقط من (أ) و(ق) و(ي).
[3] في (ي): (وعقبِه).
[4] في (ت) و(ح) و(ش): (الموارث).
[5] في (ت) و(ح) و(ش): (وتركت).
[6] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[7] سقط من (ش) و(ي).
[8] زيد في (أ) و(ك): (والحديثُ المقطوعُ الذي يأتي بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ). وكذا في المطبوع.