-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
حديث: لا تعد في صدقتك يا عمر
-
حديث: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه
-
حديث: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
-
حديث: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت
-
حديث: من يشهد لكما على ذلك فقالوا: ابن عمر فدعاه
-
حديث: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع
-
حديث: العمرى جائزة
-
حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت
-
حديث: كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها
-
حديث: دخلت على عائشة وعليها درع قطر
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
2050- مسلمٌ: عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسول الله صلعم قال: «أيُّما رجلٍ أُعمِر عُمرى له ولعقِبِه فإنَها للذي أُعطِيَها لا ترجعُ(1) إلى الذي أعطاها؛ لأنَّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ».
وعنه: قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: «من أعمر رجلًا عُمرى له ولعقبه؛ فقد قطع قولُهُ حقَّهُ فيها وهي لمن أُعمِرَ ولعقبِه». /
وفي لفظٍ آخر: [«أيُّما رجلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعقبه».
وعن جابرٍ أيضًا أنَّ رسول الله صلعم قال](2) : «أيُّما رجلٍ أَعمَرَ رَجلًا عُمرى له ولعقبِه فقال: قد أعطيتُكها وعقبَك ما بقيَ منكم أحدٌ فإنَها لمن أُعْطِيَها وعقبَهُ(3) ، وإنها لا ترجعُ إلى صاحبِها من أجلِ أنَّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ».
وعن جابرٍ أيضًا قال: إنَّما العمرى التي أجازَ رسولُ الله صلعم أن يقولَ: هي لك ولعقبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجع إلى صاحبِها.
قال مَعمَرٌ: وكان الزهريُّ يفتي به.
وعنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم قضى فيمنْ أُعمِرَ عمرى لهُ ولعقبِهِ فهي لهُ بتْلَةً لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا ثُنْيَا، قالَ أبو سلمةَ: لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعتْ فيهِ المواريثُ، فقَطَعَتِ المواريثُ(4) شرطَهُ.
وعن جابرٍ أيضًا قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: « العمرى لمن وُهِبَتْ لهُ».
وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أمسكوا عليكم أموالَكم ولا تفسدُوها، فإنَّهُ من أعمرَ عمرى فإنَّها للَّذي أعمَرها حيًّا وميِّتًا ولعقِبِهِ».
وعنه قالَ: جعلَ الأنصارُ يُعْمِرُونَ المهاجرينَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلعم: «أمسكوا عليكم أموالَكم».
وعن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قالَ: أعمرَتِ امرأةٌ بالمدينةِ حائطًا لها ابنًا لها ثُمَّ تُوفِّيَ، وتوفِّيتْ بعدهُ، وترك(5) ولدًا [له](6) ، ولهُ إخوةٌ بنونَ للمُعْمِرَةِ، فقالَ ولدُ المُعْمِرةِ: رِجَعَ الحائطُ إلينا، وقالَ بنو المُعْمَرِ: بل كان لأبينا حياتَهُ وموتَهُ، فاختصموا إلى طارقٍ مولى عثمانَ، فدعا جابرًا فشَهِدَ على رسولِ اللهِ صلعم بالعمرى لصاحبِها، فقضى بذلكَ طارقٌ، ثُمَّ كتبَ إلى عبدِ الملكِ فأخبرهُ بذلك، وأخبرَهُ بشهادةِ جابرٍ، فقالَ عبدُ الملك: صدقَ جابرٌ، فأمضى ذلكَ طارقٌ، فإنَّ ذلكَ الحائطَ لِبَني المُعْمَرِ حَتَّى اليومِ.
وعن جابر أيضًا: [عن النَّبيِّ صلعم قالَ: «العُمرى جائزةٌ». [خ¦2626]
وفي لفظٍ آخر: «العمرى ميراثٌ لأهلِها».
البخاريُّ: عن جابرٍ أيضًا](7) ، قالَ: قضى النَّبيُّ صلعم بالعمرى أنَّها لمن وُهِبَتْ لهُ. [خ¦2625]
لمْ يخرِّج البخاريُّ عن جابرٍ في العمرى غيرَ هذا الحديثِ(8) .
[1] في (ي): (يرجع).
[2] سقط من (أ) و(ق) و(ي).
[3] في (ي): (وعقبِه).
[4] في (ت) و(ح) و(ش): (الموارث).
[5] في (ت) و(ح) و(ش): (وتركت).
[6] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[7] سقط من (ش) و(ي).
[8] زيد في (أ) و(ك): (والحديثُ المقطوعُ الذي يأتي بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ). وكذا في المطبوع.