-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
حديث: لا تعد في صدقتك يا عمر
-
حديث: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه
-
حديث: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
-
حديث: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت
-
حديث: من يشهد لكما على ذلك فقالوا: ابن عمر فدعاه
-
حديث: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع
-
حديث: العمرى جائزة
-
حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت
-
حديث: كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها
-
حديث: دخلت على عائشة وعليها درع قطر
-
حديث: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
2049- وذكر في كتاب الهبةِ أيضًا عن ابن أبي مُليكةَ: أنَّ بني صُهَيْبٍ مولى ابنِ جدعانَ ادَّعَوْا بيتينِ وحجرةً أنَّ رسولَ اللهِ صلعم أعطى ذلكَ صهيبًا، فقالَ مروانُ: من يشهدُ لكما على ذلكَ فقالوا: ابنُ عمرَ، فدعاهُ فشهدِ لإعْطَاءِ(1) رسولِ الله صلعم صهيبًا بيتين وحجرة فقضى مروانُ بشهادته لهم. [خ¦2624]
[1] في غير (ق) و(ي): (لَأَعْطَى).