الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه

          2095- مسلم: عَنْ زاذانَ أبي عُمرَ قالَ: أتيتُ(1) ابنَ عمرَ وقد أعتقَ مملوكًا، قالَ: فأخذَ من الأرضِ عودًا أوْ شيئًا، فقالَ: مَا فيهِ منَ الأجرِ مَا يَسْوَى(2) هذا، إلَّا أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلعم يقولُ: «من لطمَ مملوكهُ(3) أوْ ضربهُ؛ فكفَّارتهُ أنْ يُعتقهُ».
          وعَنْه في هذا الحديث: أنَّ ابنَ عمر دعا بغلامٍ لهُ، فرأى بظهرهِ أثرًا، فقالَ لهُ: أوجعتكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فأنتَ عتيقٌ، قالَ: ثُمَّ أخذَ شيئًا من الأرضِ، فقالَ: مَا لي(4) فيهِ من الأجرِ مَا يزنُ هذا، إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلعم يقولُ: «من ضربَ غلامًا لهُ حدًّا لمْ يأتهِ أوْ لطمهُ، فكفَّارتُه(5) أنْ يعتقهُ».
          لم يخرِّج البُخاريُّ هذا الحديث.


[1] في (ت) و(ح) و(ش): (أتينا).
[2] في (ت) و(ج) و(ح): (يساوي).
[3] في (ي): (مملوكًا).
[4] في (ق) و(ي): (لي ما).
[5] في غير (ق) و(ي): (فإن كفارته).