-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
حديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
-
حديث: فليستخدموا فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها
-
حديث: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار
-
حديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة
-
حديث: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية
-
حديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
-
حديث: فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع في يده منه أكلةً
-
حديث: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين
-
حديث: للعبد المملوك المصلح أجران
-
حديث: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران
-
حديث: نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له
-
حديث: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه
-
حديث: من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله
-
حديث: من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر من ماله
-
حديث: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين
-
حديث: عبدًا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير
-
حديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
2096- مسلم: عَنْ معاويةَ بن سُويدِ بن مُقَرِّن: قالَ: لَطَمْتُ مولًى لنا فهربتُ، ثُمَّ جئتُ قبيلَ الظُّهرِ، فصلَّيتُ خلفَ أبي، فدعاهُ ودعاني، ثُمَّ قالَ: امتثلْ منهُ، فعفا، ثُمَّ قالَ: كُنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلعم ليسَ لنا إلَّا خادمٌ واحدةٌ، فلَطَمَها أحدُنا، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ صلعم، فقالَ: «أعتقوها» فقالوا(1) : ليسَ لهم خادمٌ غيرُها، قالَ: «فليستخدموا(2) ، فإذا(3) استغنَوا عَنْها، فليخلُّوا سبيلها».
وعَنْ هلالِ بن يَسَافٍ قالَ: عَجِلَ شيخٌ فلَطَمَ خادمًا [لهُ](4) ، فقالَ لهُ سُويدُ بنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عليكَ إلَّا حُرُّ(5) وجهها، لقد رأيتُني(6) سابعَ سبعةٍ من بني مُقَرِّنٍ، مَا لنا إلَّا خادمٌ(7) واحدةٌ، لَطَمَها أصغرُنا، فأمرنا رسولُ اللهِ صلعم أنْ نعتقها.
وفي روايةٍ: إنِّي لسابعُ إخوةٍ.
وعَنْه قالَ: كُنَّا نبيعُ البُرَّ(8) في دار سُويدِ بن [مُقَرِّنٍ أخي النُّعمانِ بن مُقَرِّنٍ، فخرجتْ جاريةٌ، فقالتْ لرجلٍ منَّا كلمةً فلَطَمَها، فغضبَ سويدٌ](9) ، فذكر الحديث الأوَّل.
وفي رواية من قول سُويد: أما علمتَ أنَّ الصُّورَة (10) محرَّمةٌ.
لمْ يخرِّج البُخاريُّ هذا الحديثَ حديثَ سويدٍ، ولا أخرج عَنْهُ في كتابه شيئًا.
[1] في (ت) و(ح) و(ش): (قالوا).
[2] في غير (ق) و(ي): (فليستخدموها).
[3] في (ت) و(ح) و(ش): (إذا).
[4] سقط من (ق) و(ي).
[5] في (ق): (حرَّ).
[6] في (ت) و(ح) و(ش): (رأيتيني).
[7] في (ت) و(ح) و(ش): (خادمٌ إلا).
[8] في غير (ق) و(ي): (البَزَّ).
[9] سقط من (ش).
[10] في (ت) و(ح) و(ش): (الصور).
