-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
حديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
-
حديث: فليستخدموا فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها
-
حديث: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار
-
حديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة
-
حديث: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية
-
حديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
-
حديث: فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع في يده منه أكلةً
-
حديث: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين
-
حديث: للعبد المملوك المصلح أجران
-
حديث: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران
-
حديث: نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له
-
حديث: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه
-
حديث: من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله
-
حديث: من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر من ماله
-
حديث: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين
-
حديث: عبدًا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير
-
حديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
2099- مسلم: عَنِ المعرورِ بنِ سُويدٍ، قالَ: مررنا بأبي ذرٍّ بالرَّبْذَةِ(1) وعليهِ بُرْدٌ وعلى غلامهِ [بردٌ](2) مثلهُ، فقلت(3) : يا أبا ذرٍّ؛ لو جَمَعتَ بينهما كانت حُلَّةً، فقالَ: إنَّهُ كان بيني وبينَ رجلٍ من إخواني كلامٌ، وكانتْ أمُّهُ أعجميَّةً، فعيَّرْتُهُ بأمِّه، فشكاني إلى رسولِ اللهِ صلعم، فلقيتُ النَّبيَّ صلعم، فقالَ: «يا أبا ذرٍّ؛ إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ» قلتُ: يا رسولَ الله؛ من سبَّ الرِّجالَ سبُّوا أباهُ وأمَّهُ، قالَ: «يا أبا ذرٍّ؛ إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ، همْ إخوانُكم جعَلَهم الله تحتَ أيديكم، فأطعمِوهم ممَّا تأكلونَ، وألبسوهم ممَّا تلْبَسونَ، ولا تكلِّفوهم مَا يغلِبُهمُ فإن كلَّفتموهم فأعينوهم».
وفي طريقٍ أخرى بعد قوله: «إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ» قالَ: قلتُ: على حالِ ساعتي من الكِبَرِ؟ قالَ: «نعم».
وفي أخرى: «نعم؛ على حال ساعتكَ من الكِبَرِ».
وفي أخرى: «فإن كلَّفهُ مَا يغلِبُهُ؛ فليعُنهُ(4) ».
وفي أخرى: «فليعُنْهُ [عليه](5) ». [خ¦6050]
وعَنِ المعرورِ أيضًا قالَ: رأيتُ أبا ذرٍّ وعليهِ حُلَّةٌ وعلى غلامهَ مثلها، فسألتهُ عَنْ ذلك؟ [قالَ](6) : فذكرَ أنَّهُ سابَّ رجلًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلعم / فعيَّرهُ بأمِّهِ، قالَ: فأتى الرَّجُلُ النَّبيَّ صلعم فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ النَّبيُّ صلعم: «إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ، إخوانُكم خَوَلُكم(7) ، جعلهم الله تحتَ أيديكم، فمنْ كان أخوهُ تحتَ يدهِ، فليطعمهُ ممَّا يأكلُ، وليلْبِسهُ ممَّا يلبَسُ، ولا تكلِّفوهم مَا يغلِبُهم، فإنْ كلَّفتمُوهم فأعينُوهم عليهِ».
وقالَ البُخاريُّ: فقالَ النَّبيُّ صلعم: «أعيَّرتهُ بأمِّهِ، إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ» وترجم عليهِ: باب المعاصي من أمر الجاهليَّةِ ولا يكْفُر صاحبها بارتكابها إلَّا بالشركِ لقول النَّبيِّ صلعم: «إنَّكَ امرؤُ فيك جاهلية» خرَّجهُ في كتاب الإيمان [خ¦30] [وغيره](8) .
[1] في (أ) و(ج) و(ك): (بالرَّبَذَة).
[2] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[3] في غير (ق) و(ي): (فقلنا).
[4] في غير (ق) و(ي): (فليبعه).
[5] سقط من غير (ق) و(ي).
[6] سقط من (ق) و(ي).
[7] في غير (ق) و(ي): (وخولكم).
[8] سقط من (ي)، وزيد في (أ) و(ك): (وقال في آخر: «أفنلت من أمه»، ولم يقل في شيء من طرقه: «فليبعه»). وكذا في المطبوع.
