الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله

          2107- مسلم: عَنِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «من أعتقَ شِركًا لهُ من(1) مملوكٍ، فعليهِ عِتقهُ كُلُّهُ إنْ كان لهُ مالٌ يبلغُ ثَمَنَهُ، فإنْ(2) لمْ يكنْ [لهُ](3) مالٌ؛ عتقَ منهُ مَا عتقَ(4) ». [خ¦2523]
          وفي لفظٍ آخر: قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «من أعتقَ شِركًا لهُ في عبدٍ، فكان لهُ مالٌ يبلغُ ثَمَنَ العبدِ؛ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ العدلِ، فأُعطي شركاؤهُ(5) حصَصَهم(6) ، وعَتَقَ عليهِ العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منهُ مَا عتقَ(7) ». [خ¦2522]
          وفي لفظٍ آخر: «من أعتقَ نصيبًا لهُ في عبدٍ فكان لهُ من المالِ قَدْرُ مَا يبلغُ قيمتَهُ(8) ؛ قوِّم عليهِ قيمةَ عدلٍ، وإلا؛ فقد عَتَقَ منهُ مَا عتقَ». [خ¦2491]
          وفي آخر: «من أعتقَ عبدًا بينهُ وبينَ آخرَ؛ قُوِّمَ عليهِ في ماله قيمةَ عدلٍ، لا(9) وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ عتقَ عليهِ في مالهِ إنْ كان موسرًا».
          وفي آخر: «من أعتقَ شركًا لهُ في عبدٍ؛ عتقَ مَا بقيَ في مالهِ، إذَا كان لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ».


[1] في (ي): (في).
[2] في (ي): (وإن).
[3] سقط من (ي).
[4] في (ي): (عتق ما عتق منه).
[5] في غير (ق) و(ي): (فأَعطى شركاءه).
[6] في (ي): (حصصُهم).
[7] في (ي): (عتق ما عتق منه).
[8] في (ي): (قيمتُه).
[9] في (ي): (ولا).