-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░27▒▒ (أبواب المحصر... إلى كتاب البيع)
باب الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَقَوْلُهُِ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196]
قوله: (الْمُحْصَرِ) أي: المَمْنوع من الحجِّ أو العمرة.
(مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي: لا يختصُّ بمنع العدوِّ فقط، قاله الكرمانيُّ.
اعلم أنَّ (الحصر) و(الإحصار) المنع، يُقَال: أحصَره المرض وحصَره العدوُّ، وقيل عكسه، وقيل: (حَصَر) و(أحَصَر) فيهما، والأوَّل أشهر.
والمراد بـ(الإحصار) هنا: المنعُ عمَّا نهى على المحرم مِن أركان ما أُحرِم به، من وقوف أو طواف أو سعي أو جميع ذلك.
والإحصار المقتضي للتَّحلُّل شرطه: أن يكون عن الأركان، فلو مُنِعَ مِنَ الرَّمي والمبيت؛ فإنَّه لا يجوز له التَّحلُّل، عن البرماويِّ وغيره؛ لأنَّه ممكن وسقط التَّحلُّل بالطَّواف والحلق، وتقعُ حجَّته ؟؟عن حجَّة الإسلام، ويُجبَر للمبيت وللرَّمي بالدَّم إذا انتفى انكشاف العدوِّ بأن يبقى.
قال الماورديُّ: إن كان الحجُّ في مدَّة يمكن أداؤه بعدها أو في العمرة في مدَّةٍ [...] هي ثلاثة أيَّام؛ لم يجز له التَّحلُّل.
إذا علمتَ هذا؛ فاعلم أنَّ قول عطاءٍ: (الإحصار مِن كلِّ شيءٍ يحبسهُ) الضَّمير فيه عائدٌ إلى الحاجِّ، ومعناه: الإحصار مِنَ المرض ومِن العدوِّ ومن كلِّ شيءٍ يحبس الحاجَّ، وهذا قول النَّخعيِّ والثَّوريِّ والكوفيِّين، وهو قول الفرَّاء وأبي عمرو، والحجَّة لذلك الآية المذكورة، وإنَّما نزلت في الحديبية، وكان حبسهم يومئذ بالعدوِّ، وقال أبو عمرو: يقال: أحصَرَني الشَّيء وأُحصرتُ؛ حبسني، وقال الكسائيُّ وأبو عبيدٍ: يقال مِن العدوِّ: حصر فهو محصور، ومن المرض: أُحصِر فهو مُحصر، وقال ابن عبَّاس: قد أُحصِر رسول الله صلعم، وقد سكت البخاريُّ على كلام عطاء، فهو مذهبه، أبو حنيفة: كلُّ مَنْعٍ من عدوٍّ أو مرض أو غيرهما، هو إحصارٌ، مالك والشَّافعيُّ: أنَّه منع العدوِّ وحده.