-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░39▒▒ [كتاب الكفالة].
░1▒ (باب الكفالة في القرض والديون): أي: ديون المعاملات ونحوها، أو هو من عطف العام على الخاص.
[ (مصدقًا): بلفظ الفاعل، من التصديق؛ أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها].
قوله: (جَلَدَه): لعل اجتهاد عمر ╩ اقتضى أن يجلد الجاهل بالحرمة، وإما أن ذلك كان قبل الإحصان بإصابته الزوجة. /
قوله: (فصدَّقهم): جوز فيه الكرماني ثلاثة أوجه؛ أحدها: التخفيف؛ والمعنى: أن الرجل الذي وقع على جارية امرأته اعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بجهله بحرمة ذلك؛ ظنًا أن جاريتها كجارية نفسه أو كزوجته، أو أنها التبست عليه بزوجته، أو جارية نفسه، ثانيها: أنه بالتشديد، وأن المراد: فصدَّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه، أنه قد جلد مرةً لذلك، وعلى هذا اقتصر الزركشي، ثالثها: أن معنى: (فصدقهم)؛ أي: أكرمهم كما في: {مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:55]؛ أي: كريم، والمعنى: أكرم عمر الكفلاء، وعُذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه، لكن يشكل جلد عمر إياه حينئذٍ، ويجاب: بما تقدم.