-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░71▒▒ (كتاب العقيقة).
فائدة: لما كان من الأطعمة ما هو خاص؛ ذكر العقيقة عقب الأطعمة لذلك، وكان ذلك يحتاج فيه إلى ذبح، فذكر (الذبائح)، وكان من المذبوح ما يصاد، فذكر (أحكام الصيد)، وكان من الذبح ما يذبح في العام مرة، فقال: كتاب (الأضاحي).
فائدة: (الأَذَى): هو إمَّا الشعر أو الدَّم أو الختان.
قال محمَّد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث؛ طلبنا من يعرف إماطة الأذى عنه، فلم نجد، وقيل: المراد بالأذى: هو شعره الذي علق به دم الرَّحم، فيماط عنه بالحلق، وقيل: إنَّهم كانوا يلطِّخون رأس الصَّبي بدم العقيقة، وهو أذى؛ فنهى عن ذلك، أقول: يحتمل أن يراد به آثار دم الرَّحم فقط.
فائدة: قال الأصمعيُّ: هي في اللُّغة: اسم للشَّعر الذي على رأس المولود، وقال أبو عبيد: وكذلك كل مولود من البهائم، فإنَّ الشَّعر الذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة.
وهي في الشرع: اسم لما يذبح يوم حلق رأسه؛ تسمية لها باسم ما يقاربها.
قال الشَّافعيُّ: أفرط في العقيقة رجلان؛ الحسن، وقال: إنها بدعة، والليث قال: إنها واجبة، ثم نشأ داود بعد الشافعي يوافق الليث، والحجة عليهما حديث «أبو داود» : «من أحب أن ينسك عن ولده؛ فليفعل»، المعنى فيه: إظهار الشُّكر بالنِّعمة، ونشر النسب.
والأصل فيها: حديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز الصحابية، وصححه ابن حبان والحاكم: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة».
قال القفال والحُليميُّ: وإنما كانت للأنثى على النِّصف من الذكر؛ لأن الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلًّا منهما فداء عن النفس.
والشاة الواحدة عن الغلام يتأدَّى بها أصل السنة؛ لأنَّه ◙ عق عن الحسن والحسين ╠ وعن أبويهما كبشًا كبشًا، وروى النسائيُّ بإسناد صحيح: (كبشين كبشين).
قال بعضهم: يتطلب الجمع، انتهى، والجمع: أنَّه من مفهوم العدد.
ويسنُّ أن يقول عند ذبحها: «بسم الله والله أكبر، اللَّهُمَّ لك وإليك، اللَّهُمَّ هذه عقيقة فلان»، رواه البيهقيُّ مرفوعًا من رواية عائشة ♦ بلفظ: «قولوا: بسم الله»، وهذا إذا كان جعلها عقيقة قبل الذبح، وإلا؛ فلا بدَّ أن ينوي عند الذبح أنَّها عقيقة فلان.
ويسنُّ أن يكون ذبحها عند صدر النَّهار عند طلوع الشمس.