-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░░5▒▒ (كتاب الغسل)
حقيقته: هو جريان الماء على العُضْو، ولا يُشتَرَط الدَّلك وإمرار اليد، تقول العرب: غسلتني السَّماء ولا يدخل فيه إمرار اليد، وقد وصفت عائشة ╦ غسل رسول الله صلعم من الجنابة، ولم تذكر دلكًا، وقال مالك: يُشترَط فيه الدَّلك، وكذلك قال المزنيُّ محتجًّا بالقياس على الوضوء.
قال ابن بطَّال: وهذا لازمٌ، أقول: ليس بلازم، إذ لا نسلِّم وجوب الدَّلك في الوضوء أيضًا، انتهى كلام الكرمانيِّ.
وقال الشَّيخ كمال الدِّين في «النَّجم الوهَّاج» : أوجب مالك والمزيُّ ذلك مَا وصلت إليهِ يده في الغسل، فدلك أعضاء الوضوء قياسًا على التَّيمُّم، وجوابهما: أنَّ الواجب إمرار التُّراب عليها، فإن لم يحصل إلَّا بإمرار اليد؛ وجب لأجل ذلك والماء يصل بدونه، وفي الحديث الصَّحيح أنَّه ◙ قال لأبي ذرٍّ ╩: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، ولم يأمره بزيادةٍ.
قوله تعالى: (فَاطَّهَّرُوا) إن قلتَ: مَا الجمع بينه وبين ما جاء في الحديث: «المؤمن لا ينجس» إذ الطَّهارة في مقابلة النَّجاسةِ؛ قلتُ: التَّطهير أعمُّ من أن يكون من الحدث أو الخبث، وغرض البخاريِّ من هاتين الآيتين هو بيان أنَّ وجوب الغسل من الخبث مستفادٌ من القرآن.