مصابيح الجامع الصحيح

كتاب الصلاة

           ░░8▒▒ (كتاب الصَّلاة)
          فائدة: بدأ أوَّلًا بالشُّروط السَّابقة على الدُّخول في الصَّلاة وهي الطَّهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت، ولمَّا كانت الطَّهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب واستفتح كتاب الصَّلاة بذكر فريضتها لتعيُّن وقته دون غيرها من أركان الإسلام.
          وكان ستر العورة لا يختصُّ بالصَّلاة، فبدأ به لعمومه، ثمَّ ثنَّ بالاستقبال؛ للزومه في الفريضة والنَّافلة إلَّا ما استثنى كشدة الخوف ونافلة السَّفر، وكان الاستقبال يستدعي مكانًا، فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلِّي، فذكرها ثمَّ ذكر الشَّرط الباقي وهو دخول الوقت، وهو خاصٌّ بالفريضة، وكان الوقت يُشرَع للإعلام، ثمَّ يذكر الأذان.
          وفيه إشارة إلى أنَّه حقٌّ للوقت، وكان الأذان إعلامًا بالاجتماع إلى الصَّلاة، فذكر الجماعة وكان أقلَّها إمامٌ ومأمومٌ فذكر الإمامة، ولمَّا انقضت الشُّروط وتوابعها ذكر صفة الصَّلاة.
          ولمَّا كانت الفرائض في الجماعة قد تختصُّ بهيئةٍ مخصوصةٍ ذكر الجمعة والخوف وقدَّم الجمعة لأكثريَّتها ثمَّ تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النَّوافل، فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، وأخَّره لاختصاصه بهيئةٍ مخصوصة، وهي زيادة الرُّكوع، ثمَّ تلاه بما فيه زيادة سجود، فذكر سجود التِّلاوة؛ لأنَّه قد يقع في الصَّلاة.
          وكان إذا وَقَعَ؛ اشتملت الصَّلاة على زيادةٍ مخصوصةٍ، فتلاه بما يقع وينقص من عددها، وهو مع الصَّلاة.
          ولمَّا اقتضى ما يُشرَع فيه للجَّماعة؛ ذكر ما لا يُستحبُّ فيه، وهو سائر التَّطوُّعات، ثمَّ الصَّلاة بعد الشُّروع لها شروط ثلاثة؛ وهي:
          ترك الكلام وترك الأفعال الزَّائدة، وترك المفطر، فترجم لذلك ثمَّ بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد، فاقتضى ذلك ذكر أحكام السَّهو ثمَّ جميع ما تقدَّم متعلِّقٌ بالصَّلاة، ذات الرُّكوع والسُّجود، فعقَّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الجنازة.
          فائدة: أوَّل ما فرضت الصَّلاة أصبح صلعم صلَّى الصُّبح قال الشِّيخ سراج الدِّين كما وَرَدَ في رواية وعزاها إلى ابن أبي خيثمة وغيره.